تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى اقتراح وزير البيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخد رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (1)، (4)، (8)، (17)، (19)، (19 مكرراً)، (26/4، 6)، (27) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر: الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الإدارة المختصة: إدارة الثروة السمكية بالوزارة. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتيه، وما يتكون داخل هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ)، أو بعد موتها (الصخور المرجانية). سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تُستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية أيا كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها، سواء للهواية أو للاحتراف، بما في ذلك قوارب الصيد (الطرادات). الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت، ولأي قصد كان. الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض التجارة. الصياد الهاوي: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض الهواية. مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يُعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لدولة قطر والدول المعنية، وفقاً لقواعد القانون الدولي. المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة. المياه الداخلية: المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتيه، الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية. مادة (4): "تنشأ بالوزارة لجنة تُسمي (لجنة الثروات المائية الحية)، تُشكل برئاسة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ومدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة. - ممثل عن قطر للبترول. - ممثل عن جامعة قطر, - ممثل عن المجلس البلدي المركزي. - ممثل عن الشركة القطرية لإدارة الموائي. - ممثل عن شركة حصاد الغذائية (جهاز قطر للاستثمار). - أربعة ممثلين عن الصيادين، يمثلون مناطق الصيد، يختارهم الوزير. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تشكيل اللجنة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير. وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي العلاقة والخبرة، للقيام بما تكلفهم به من أعمال أو تقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات." مادة (8): "لا يجوز للصياد ممارسة الصيد، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، تبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المسموح له بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط ممارسة الصيد بالنسبة للصياد الهاوي، قرار من الوزير." مادة (17): "لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه الملوثة أو المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أي وسائل أخرى يمكن أن تؤدي إلي الإضرار بالثروات المائية الحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية". مادة (19): "لا يجوز استزراع الأحياء المائية أو إقامة مزارع تربية الثروات المائية، أياً كان الغرض من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر قرار من الوزير. وتتولى الإدارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية، وتشجيع إنشائها، والرقابة عليها." مادة (19 مكرراً): "تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5)، (18)، (19) من هذا القانون، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشؤون البيئة بالوزارة". مادة (26/4، 6): "4- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد (8/ فقرة أولى)، (17)، (18/ أ، ب، ج)، (20)، (21)، (22). 6- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من: أ- قام بالصيد في المحميات المائية، أو أتى من الأفعال ما يُخل بالمحافظة عليها. ب- قام بالصيد في المواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها، أو قام بصيد أي نوع من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها. ج- قام باستزراع الأحياء المائية، أو أقام مزارع تربية الثروات المائية الحية، بغير ترخيص من الإدارة المختصة." مادة (27): ِ"يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك: 1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد. 2- طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم. 3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له. وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلي سلطات التحقيق المختصة، ولهم وأن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة، كما أن لهم، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف، وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلي حين الفصللا في المخالفة."
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، مادتان برقمي (4 مكررا)، (12 مكررا)، يكون نصهما على النحو التالي: مادة (4 مكررا): تختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إقرار الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ووسائل تنميتها، على أن تعتمد من الوزير. 2- تحديد الدعم المالي المطلوب تقديمه إلى الجهات الحكومية المعنية بالرقابة البحرية، لتوفير ما يلزمها من معدات وأجهزة ووسائل نقل، لرقابة سفن الصيد والمصايد السمكية، في جميع مناطق الصيد، وفي البحر الإقليمي للدولة. 3- إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تضم مختلف الجهات المعنية بالرقابة البحرية، وذلك لتنسيق أعمال الرقابة على انشطة الصيد والمصايد السمكية، للحفاظ على المخزون السمكي، وحماية البيئة البحرية من الممارسات الضارة والصيد الجائر. 4- اقتراح إنشاء موانئ صيد جديدة، وتطوير الموانئ القائمة وتجهيزها بما يحتاجه الصيادون من خدمات أساسية وتجهيزات للقيام بأعمال الصيد. 5- النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه الصيادين، واقتراح الحلول المناسبة لها. 6- دراسة المقترحات التي يتقدم بها ملاك سفن الصيد والصيادون، بشان تطوير الصيد. 7- اقتراح شروط ومقدار الدعم السنوي المطلوب تقديمه للصيادين، لتحديث سفن الصيد والوسائل والمعدات المستخدمة في الصيد، وآلية تقديم هذا الدعم. 8- تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية، وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 9- اقتراح الطرق والمعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، بما يحافظ على الثروات المائية الحية، ومواسم الصيد، ومواسم الحظر، والأنواع الممنوع صيدها، والمناطق المحظور الصيد فيها بصفة مؤقتة أو دائمة. 10- تحديد عدد التراخيص المسموح بإصدارها سنويا للصيادين أو لسفن الصيد. 11- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية، ومنع استعمالها. 12- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها، لأجل محدد أو غير محدد، في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتيه، وتحديد الأجل والمواقع لكل نوع. 13- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها، في مواسم معينة، بحسب انواعها. 14- إبداء الرأي في مشروعات التفاهم والاتفاقيات المقترح توقيعها أو أبرامها بشأن الثروات المائية الحية. 15- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية. 16 - أي اختصاصات أخرى بشأن حماية الثروات المائية الحية، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 17 أي مهام أخرى خاصة بالثروات المائية الحية، يكلفها بها الوزير. وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى الوزير للاعتماد". مادة(12 مكررا) "يجب على صاحب سفينة الصيد التأمين على السفينة والعاملين عليها، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة (النوخذة) مسؤولا عن كل المخالفات المسجلة ضد السفينة والعاملين عليها، خلال رحلة الصيد، ويسجل ذلك في الترخيص الذي يحصل عليه من الإدارة المختصة على النموذج الذي تعهد لهذا الغرض".
المادة (3) : تلغى المادة (3)، والبنود (5، 8، 10) من المادة (5)، والمادة (13) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن