بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقا ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على نشاط التخصيم.
ويقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي ال ...
المادة (2) : يشترط في من يمارس نشاط التخصيم ما يلي:
1 - أن يتخذ شكل شركة مساهمة.
2 - القيد في سجل المخصمين الم ...
المادة (2) : استثناءً من حكم البند (5) من المادة (2) من هذا القرار يجوز للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة إضافة نشاط ...
المادة (3) : يشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي:
1 - أن تعد الشركة اللوائح الداخلية الخاصة بنظم وإجراءات العمل ا ...
المادة (4) : يلتزم المُخصم بتقديم طلب للقيد في سجل المخصمين مرفقاً به المستندات التالية:
1 - نسخة حديثة من النظ ...
المادة (5) : تتم حوالة الحقوق المالية من العميل إلى المُخصم وفقاً لأحكام ا ...
المادة (6) : يجب أن يكون المدين تاجراً وألا يكون مستهلكاً نهائياً, كما ...
المادة (7) : يجب أن تتوافر في الحق المحال به للمُخصم الشروط الإضافية التالية:
(أ) أن يكون ناشئاً عن معاملات تجا ...
المادة (8) : في حالة الاتفاق على إعلان المدين بالحوالة يجب أن يكون الإعلان بمقتضى ورقة رسمية يذكر فيها وقوع الحو ...
المادة (9) : يجوز الاتفاق على أن يكون العميل ضامناً لوجود الحق وضماناته, كما يجوز الاتفاق على أن يكون العميل ضام ...
المادة (10) : يلتزم العميل بتزويد المُخصم بكافة المستندات المؤيدة للحق المحال به وضماناته مثل أوامر الشراء الصادر ...
المادة (11) : يجوز الاتفاق بين العميل والمُخصم على ضرورة إخطار العميل قبل ...
المادة (12) : يجب أن يتضمن عقد التخصيم الذي يبرمه المُخصم مع كل عميل من عملائه الأحكام التالية على الأقل:
(أ) ال ...
المادة (13) : يلتزم المُخصم بتقديم نماذج عقود التخصيم وعقود حوالة الحق التي يعتزم التعامل بها مع عملائه إلى الهيئ ...
المادة (14) : يجب أن يتوافر لدى المُخصم في جميع الأوقات معايير الملاءة المالية التالية:
1 - ألا تقل نسبة القاعدة ...
المادة (15) : إذا انخفضت القاعدة الرأسمالية للمُخصم عن الحد المقرر في المادة السابقة, وجب على المُخصم خلال ثلاثة ...
المادة (16) : يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية, وعلى الشركة أن تقدم للهيئة القوائم ...
المادة (17) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراجعة حساباتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ويجب أن يكون ...
المادة (18) : على الشركة إخطار الهيئة بأي تغيرات تحدث في البنود الآتية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إجراء الت ...
المادة (19) : يلتزم المُخصم بإخطار الهيئة بأي مخالفة لأحكام هذا القرار وأية إجراءات قانونية تتخذ ضده أو أية أحكام ...
المادة (20) : يجوز للهيئة اتخاذ التدابير المقررة قانوناً في حالة عدم ...
المادة (21) : على الجهات التي تزاول نشاط التخصيم في تاريخ العمل بهذا القرار تو ...
المادة (22) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, و ...
التوقيع : رئيس الهيئة ـ د. زياد بهاء الدين