تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : -بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأخص المواد (20، 21، 152، 153) منه، - وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2008 بتأسيس شركة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، -وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010، بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010/ 2011- 2013/ 2014، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص يهدف التخصيص إلى إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص في إطار التعاون العادل بينهما بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وحتى تسير عملية وبرامج التخصيص في سهولة ويسر، يلزم وضع تشريع شامل يعالج كافة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخصيص، وخاصة عمليات تحويل المشروعات العامة إلى شركات مساهمة وضمان حماية حقوق العمالة الوطنية والرقابة على الأسعار والضوابط التي تحكم التصرف في الإيرادات الناتجة عن عمليات التخصيص. وقد روعي في هذا القانون أن يحقق أرضية مناسبة لتحقيق أهداف التخصيص وتنفيذه بصورة سلسة. وتسعى عمليات التخصيص إلى جانب إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 – زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات. 2 – زيادة إنتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص. 3 – تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. 4 – توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك. 5 – تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد. لذلك جاء هذا القانون الذي يقضي بداية بأن يكون لمصطلحات المشروع العام والتخصيص والمجلس، أينما وردت في هذا القانون المعني الوارد قرين كل منها في المادة الأولى من المشروع. ويتناول الفصل الأول الأحكام العامة في عمليات التخصيص، فتورد المادة الثانية الشروط الواجب الالتزام بها عند نقل ملكية المشروعات العامة كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، كما تلزم بأن يكون ذلك بالكيفية والحدود التي بينها هذا القانون، وتستهدف هذه الشروط تحقيق المنافسة في الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية، وحماية مصالح المستهلك، وضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه، وحماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع العام وفق أسس مالية واقتصادية، وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال بإعطاء المواطنين الفرصة في ملكية المشروع العام بعد تخصيصه. وقد يؤدي التخصيص إلى منح تراخيص لهذه الشركات لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة احتكارية أو إستراتيجية، ولهذا ولحماية المستهلك وللمصلحة العامة نصت المادة الثانية على شروط عديدة تلتزم بها الشركات الجديدة وتوضحها وتبين أحكامها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأبرزها التزام القطاع الخاص بعدم تجاوز أو زيادة الأسعار التي تعتمد من الجهة الرقابية وإلزامه بتزويد الأجهزة الرقابية التي يحددها الترخيص بالمعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك ألزمها بتقديم تقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبت التنمية في البلاد. كما يشترط القانون الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات على كل المشاركين في أعمال تنفيذ أحكام هذا القانون أينما وجدوا، وكذلك نصت على إلزام الشركات المخصخصة بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية في البلاد مع تحمل المسئولية عن الأضرار التي تلحق بها أو بالمواطنين نتيجة ممارساتهم مع التزامها بالعمل على نقل التقنية الحديثة إليها وتطويرها، فضلا عن ضرورة مراعاة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة ضوابط تضمن عدم تضارب المصالح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع المشاركين في عمليات التخصيص، مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص. وتأكيدا على ما أورده الدستور في المواد (17، 20، 21، 48، 152، 153) نصت المادة الثالثة على ترديد أحكام هذه المواد حتى تكون واضحة تماما أمام كل من بيده اتخاذ قرار تنفيذا لأحكام هذا القانون. وحظرت المادة الرابعة تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي الصحة والتعليم مع التأكيد على ضرورة مراعاة المبادئ التي نصت عليها المادة السابقة. وعلى الرغم من الإشارة إلى حظر تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي الصحة والتعليم، فإنه من نافل القول التأكيد على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة الأخرى لا يمكن تخصيصها ولا يمكن الاستثمار فيها إلا وفقا لأحكام المواد الدستورية وأحكامها المشار إليها في المادة الثالثة من القانون. ونصت المادة الخامسة على تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشئون المالية والاقتصادية والقانونية والفنية من القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمرتين متتاليتين مع حفظ حقهم في العودة إلى وظائفهم الأصلية عند انتهاء مدة عملهم بالمجلس. وفيما يتعلق بتعيين وإعفاء أعضاء المجلس من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم، تركت المادة ذلك لمرسوم يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبالنظر إلى الأعباء الكثيرة لرئيس مجلس الوزراء حرص القانون على النص على جواز أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد أعضاء المجلس من الوزراء. وأوجبت المادة السادسة على المجلس وضع اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم والنظام المالي والإداري له. ونصت المادة السابعة على أن يتولى المجلس وضع السياسة العامة وبرامج وإجراءات عمليات التخصيص وأساليب تنفيذها. كما يتولى إعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه كل ما سبق على مجلس الوزراء لاعتماده. وأعطى القانون المجلس صلاحية تحديد أو انشاء الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون. وحتى يكون مجلس الوزراء على علم بمجريات الأمور فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون من خلال ممارسات المجلس الأعلى للتخصيص والأنشطة التي يقوم بها، نصت المادة الثامنة على أن يضع المجلس تقريرا نصف سنوي يعرض على مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وذلك على الأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي، واشترطت هذه المادة كذلك أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون بأحكامه وأشارت بنوع خاص إلى ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الأسعار وبأحكام المادة الثانية وأحكام مواد الفصل الرابع من هذا القانون وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة. ونصت المادة التاسعة على إنشاء جهاز فني معاون للمجلس لأداء المهام المنوطة به. وحرصت المادة العاشرة على تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من أعضاء مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص ونص على حرمانه من الفائدة التي تعود عليه من جراء وجود هذه المخالفة أو هذا التعارض. وأبرز القانون في الفصل الثالث منه عمليات التخصيص وتضع المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ضوابط وشكل ونسب المساهمة في الشركات التي تؤسس من أجل إدارة المرافق التي يتم تخصيصها. ووفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من القانون تتولى عملية تقييم صافي أصول المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات مستقلة ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس من خلال إجراءات تتوفر فيها العلانية والمنافسة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات عمل تلك المؤسسات والأسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين إتباعها في أعمالها وفقا لقواعد موحدة تضعها اللائحة التنفيذية، ويعتمد التقييم من المجلس الأعلى بعد العرض على ديوان المحاسبة ثم يكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتأسيس شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون والضوابط التي وضعتها هذه المادة. ونصت المادة الثانية عشرة على أن تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه، وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لأحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون. وتحل الشركة الجديدة محل المشروع العام في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم تحديد رأس مال الشركة في ضوء نتائج التقييم، ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم، وتخصص أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. أما المادة الثالثة عشرة فقد حددت تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي: أ – نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المائة (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيه شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون. ب – نسبة لا تجاوز عشرين في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة. ج – نسبة لا تجاوز خمسة في المائة (5%) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركة المؤسسة وفقا للمادة (17) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي ضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة. د – نسبة لا تقل عن أربعين في المائة (40) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند ج من المشاركة في هذه النسبة. ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. هـ - يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن 50% من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة. وقضت المادة الرابعة عشرة على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقا لبند (د) من المادة الثالثة عشرة بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم. على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته أربعة شهور محسوبة بدءا من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. وأجازت المادة للمجلس أن يقرر مجانية النسبة المشار إليها وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، وتقوم الولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وتقرر المادة السادسة عشرة على أنه يجب أن يكون للدولة سهم ذهبي من أسهم رأسمال المشروعات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة أو التي يقرر فيها المجلس الأعلى للتخصيص هذا السهم، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر بمنح حقوق السهم الذهبي قرار من المجلس، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة المجلس. أما المادة السابعة عشرة فتنظم تحويل المشروع العام إلى شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها أو عند انقضائها تخصيص المشروع، إذ قد يرى المجلس الأعلى للتخصيص أنه من الملائم أن يمر المشروع العام بهذه المرحلة الانتقالية بدلا من نقل ملكيته بصورة مباشرة إلى القطاع الخاص. وتنص هذه المادة على أن يتم تأسيس هذه الشركة وتباشر أعمالها كأي شركة خاصة أي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن يتولى المجلس الأعلى للتخصيص بالنسبة لها اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية للمساهمين. وحتى لا تظل هذه الشركة معلقة لمدة طويلة، نصت هذه المادة أيضا على وجوب تخصيص الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يكون قد تم تخصيصها وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون. وتضمن القانون فصلاً رابعاً بعنوان حماية حقوق العاملين وتهدف المواد التي تضمنها من الثامنة عشر إلى الثانية والعشرين إلى حماية حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع الذي تقرر نقل ملكيته إلى القطاع الخاص، إذ يمثل العاملون الجانب الضعيف الذي يجب أن يحميه القانون، لذلك نصت المادة الثامنة عشر على أن تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال إلى الجهة التي آل إليها المشروع في المادتين الثانية عشرة والسابعة عشر من هذا القانون على المزايا التالية: 1 – ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل إليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل. 2 – الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام. 3 – عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة. ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل إليها المشروع بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إلى العامل مزايا أكبر، وتسقط هذه المزايا إذا عاد العامل إلى العمل في القطاع العام. ونصت المادة التاسعة عشرة على أن تضاف مدة مقدارها ثلاثة سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادتين (الأولى فقرة م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه أو على أساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أيهما أكبر. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة. ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا. وحرصت المادة العشرون على تنظيم أوضاع العاملين الكويتيين الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام فنصت على أن العاملين الكويتيين في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على أن لا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة، وتضاف إلى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إذا لم يرغب في الانتقال إلى الشركة التي آل إليها المشروع أو أو إلى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند. وخولت المادة الواحدة والعشرون للمجلس تحديد الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية والحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى إجمالي الأجور وذلك في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. كما ألزمت المادة الثانية والعشرون أن يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس تضمنه القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات التي آل إليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين إليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية. وتضمن الفصل الخامس نظاما للجزاءات التي تواجه الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في المواد من الثالثة والعشرين إلى المادة السابعة والعشرين. ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. وقد أورد الفصل السادس الأحكام الختامية في المواد الثامنة والعشرين إلى الثانية والثلاثين، فنصت المادة الثامنة والعشرون على أن تلتزم الشركات التي تؤسس وفقا لهذا القانون بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصت المادة التاسعة والعشرون على أن تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء. ونصت المادة الثلاثون على استثناء أول مجلس إدارة للشركة الجديدة من الخضوع لشرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليها. ونصت المادة الحادية والثلاثون على اعتبار أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 من القوانين العامة التي يرجع إليها في حال عدم وجود نص خاص في هذا القانون، ومما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (1) : يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة. 2- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
المادة (2) : لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية: أ- حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار ونظم الخدمة وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الإستراتيجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. ب- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها. ج- ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها. د- الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمواطنين. هـ- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة إلى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك، والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العملية.
المادة (3) : يراعى عند تطبيق القانون الأحكام الآتية: 1) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. 2) الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. 3) كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. 4) كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود. 5) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. 6) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة (4) : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة.
المادة (5) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتخصيص" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء، وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية، ذات العلاقة بهذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس. ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة إلى عمله الأصلي في نهاية المدة إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
المادة (6) : يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والإداري له، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون. كما يحدد المجلس أو ينشئ الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (8) : يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي. ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيليا بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الأسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع أعضاء مجلس الأمة.
المادة (9) : ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى "الجهاز الفني لبرنامج التخصيص" يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص. 2- إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقاً لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس. 3- متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه في المادة السابقة. 5- إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها. 6-أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفني المعاون له أو العاملين في جهات التقييم، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من إجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقاً للمادة الثالثة عشر بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحةً في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة في 5% أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد. وفي حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة يحرم المخالف من النسبة التي أفاد منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (11) : يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة - لا تقل عن اثنتين - يختارها المجلس من خلال إجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة، على أن تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية، تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها. ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم. ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة. ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على أن يبين ذلك في التقييم.
المادة (12) : تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه، وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون، وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة (13) : تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المائة (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار -إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون. ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة. ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المائة (5%) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركة المؤسسة وفقا للمادة (السابعة عشر) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل، وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة. د- نسبة لا تقل عن أربعين في المائة (40%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند ج من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة. ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. هـ - يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.
المادة (14) : تتولى الجهة الحكومية المكلفة تأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقاً للبند (د) من المادة الثالثة عشر من هذا القانون، بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب، وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته أربعة أشهر محسوبة بدءا من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين، عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. ويجوز للمجلس أن يقرر مجانية النسبة المشار إليها وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي.
المادة (15) : تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة (16) : يجب أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة المجلس.
المادة (17) : يجوز للمجلس تحويل ملكية مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع أسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها. ويكون للمجلس بالنسبة إلى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية. ويتولى المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة. ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص. ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقاً للأحكام المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
المادة (18) : العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادتين الثانية عشر والسابعة عشر من هذا القانون يتم نقلهم إليها وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل: 1- ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل إليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل. 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام. 3- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة. ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل إليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة، ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إلى العامل مزايا أكبر. ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
المادة (19) : تسري في شأن العاملين المشار إليهم في المادة السابقة الأحكام التالية: 1- تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المذكور. 2- مع مراعاة أحكام المادتين (الأولى/ فقره م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه أو على أساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في القانون المذكور، أيهما أكبر. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (20) : 1- العاملون الكويتيون في المشروع العام، الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. 2- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على أن لا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة. 3- تضاف إلى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، إذا لم يرغب في الانتقال إلى الشركة التي آل إليها المشروع أو إلى الحكومة، مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أيهما أقل. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، يحدد المجلس الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة والحد الأدنى لمجموع نسب أجور هذه العمالة من إجمالي الأجور وذلك في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقاً لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركة المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس.
المادة (22) : تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به، بناء على عرض المجلس، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولين إليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس، إضافة إلى أي شروط أخرى ومنها شروط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه - إن وجدت - بما يتفق مع القانون.
المادة (23) : تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون لإشراف المجلس في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم معها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الأحكام. وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها.
المادة (24) : إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للشركة، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز للمجلس - بعد إجراءات التحقيق وسماع أقوال الشركة المخالفة - توقيع الجزاءات التالية: أ- التنبيه. ب- فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. ج- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة الشركة. د- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات. ويجوز للمجلس أن يقرر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (25) : يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها - كل في حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للشركة، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
المادة (26) : يحظر على أي عضو مجلس إدارة في شركة خاضعة لأحكام هذا القانون، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في الشركة، أن يفشي أي معلومات تتعلق بشئون الشركة تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقة لتركه العمل، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال. ويتحمل المخالف المسئولية عن كافة الأضرار التي تلحق بالشركة أو المساهمين أو الغير من جراء المخالفة.
المادة (28) : تلتزم الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (29) : تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
المادة (30) : يستثنى أول مجلس إدارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون، من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (31) : تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (32) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن