بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2008 بتأجيل سريان القانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك ما يلي:-
أ-الأراضي الزراعية والأماكن الملحقة بها ومرافق ومنشآت العمل متى كان شغلها لسكنى الموظفين أو العمال أو بسبب تسيير النشاط الأصلي لها.
ب-الأماكن المؤجرة بطبيعتها لغرض عابر أو مؤقت كالمعارض والفنادق وما في حكمها.
ج- الأماكن المشغولة بتصريح مؤقت أو المؤجرة من السلطة العامة في المناطق الحرة والموانئ وسائر المنشآت العامة.
د- الأراضي الفضاء.
المادة (2) : تمتد لمصلحة المستأجر عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون من تاريخ العمل به لمدة ثلاث سنوات أو للمدة المتفق عليها في العقد أيهما أطول.
المادة (3) : لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للامتداد القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة إلا لأحد الأسباب الآتية:-
1-إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالسداد إما بإعلان على النحو المبين في قانون الإجراءات المدنية أو بخطاب عن طريق كاتب العدل.
2- إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه دون إذن كتابي صريح من المؤجر.
3-إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط الإيجار المقبولة أو النظام العام والآداب أو تضر بسلامة العقار.
4-إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط.
5-إذا أراد المؤجر هدم المكان لإعادة بناءه بشكل أوسع ويشترط للحكم بالإخلاء تحقق ما يلي:-
أ-أن تكون المدة المتفق عليها في العقد قد انقضت.
ب- حصول المؤجر على الموافقات الخاصة بالهدم والبناء من الجهات المعنية بما في ذلك رخصة البناء.
ج- هدم المبنى خلال ثلاثة أشهر وإلا كان للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض.
6- إذا كانت مدة الإيجار الواردة في العقد قد انتهت وأثبت المؤجر سواء كان شخصا اعتبارياً أو طبيعيا أن هناك ضرورة ملجئة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده على ألا ينفذ الحكم بالإخلاء في هذه الحالة قبل مضي مهلة تحددها المحكمة لا تقل عن شهرين من تاريخ إعلان المستأجر بالحكم وإذا ثبت إساءة المؤجر لاستعمال هذا الحق كان للمستأجر حق المطالبة بالتعويض.
المادة (4) : تحدد بقرار من ولي العهد ونائب الحاكم الرسوم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والنسبة التي يجوز للمؤجر زيادتها سنوياً في أجرة الأماكن الخاضعة له بعد انتهاء مدة العقد.
المادة (5) : يقع باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في كافة المنازعات الناشئة عن هذا القانون ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف والنقض مهما كانت قيمة الدعوى وتحال جميع المنازعات الإيجارية التي لم يفصل فيها إلى المحكمة المختصة بدون رسوم.
المادة (7) : تسري أحكام قانون المعاملات المدنية في شأن كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : سعود بن صقر القاسمى - ولي العهد ونائب الحاكم