بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1954
أصبح التعيين في وظائف الكادرين العالي والمتوسط بعد صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بامتحان يعلن عنه ويجريه ديوان الموظفين ولما كان هذا الامتحان يكلف الخزانة مصاريف، فقد اتجه التفكير إلى فرض رسم على الدخول في هذه الامتحانات لمواجهة جزء من تلك التكاليف وللتخفيف من أعباء الميزانية وحتى تكون طلبات الترشيح جدية إذ لوحظ أن كثيراً من المرشحين يتغيبون يوم الامتحان دون مبرر.
ولما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة لم يتضمن نصاً على تحصيل رسوم عند التقدم للامتحان للتعيين في الوظائف لذلك رؤي فرض رسم لمن يرغب في التقدم لأداء الامتحان عند التعيين في الوظائف.
فأضيفت فقرة إلى المادة 14 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تشترط لقبول الطلبات لأداء الامتحان دفع رسم قدره مائة قرش إذا كانت الوظائف المعلن عنها بالكادر الفني العالي أو الإداري وخمسون قرشاً لوظائف الكادر الفني المتوسط أو الكتابي.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يضاف فقرة أخيرة إلى المادة 14 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي:
"ويشترط لقبول الطلبات أداء رسم قدره مائة قرش لامتحان الكادر الفني العالي أو الإداري وخمسون قرشاً لامتحان الكادر الفني المتوسط أو الكتابي".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية