تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لس ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 المر ...
المادة (1) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغ ...
المادة (2) : يختار الوزير أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون للمجلس أمانة ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بكل من العبارات والكلمات المبينة فيما يأتي المعنى المبين قرينه ...
المادة (3) : على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة المرافقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما ي ...
المادة (3) : يختص المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: ...
المادة (4) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
المادة (4) : يشترط أن يكون رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية كافيًا لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وتحقيق أغراضها ...
المادة (5) : لا يجوز أن يكون من بين مؤسسي الجامعة الخاصة أو الأهلية ...
المادة (6) : تقديم طلب إنشاء الجامعة: يقدم طلب إنشاء الجامعة إلى الوزارة من وكيل المؤسسين بالنسبة للجامعة الخاص ...
المادة (7) : يعرض الوزير طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية ومرفقاته على المجلس مشفوعًا برأيه فيه. ويتولى المج ...
المادة (8) : تتولى الوزارة إخطار مقدم الطلب بموافقة أو رفض المجلس من حيث المبدأ على طلب إنشاء الجامعة الخاص ...
المادة (9) : يقوم مقدم طلب إنشاء الجامعة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه بتقديم المستندات والبيانات الآ ...
المادة (10) : يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية كأن لم يكن إذا لم يقم مقدم طلب إنشاء الجامعة بتقديم المست ...
المادة (11) : يشكل المجلس لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمال ...
المادة (12) : لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مداولة نشاطها قبل استكمال مقوما ...
المادة (13) : يتعين إخطار الوزارة قبل إجراء أي تعديل في البيانات أو المستندات التي صدر قرار إنشاء الجامعة وفقًا ل ...
المادة (14) : يصدر بالتصريح ببدء الدراسة في الجامعة الخاص ...
المادة (15) : يعقد كل من مجلس أمناء الجامعة الخاصة والأهلية جلسة إجرائية بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل وبرئاسة أ ...
المادة (16) : يشكل للجامعة مجلس يقوم على نشاطها الأكاديمي يرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نواب الرئيس وعمداء ال ...
المادة (17) : لا يجوز أن يتولى رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء, أو وظائف رؤساء الجامعات الخاصة أو الأهلية ونوابهم وعم ...
المادة (18) : مع مراعاة ما يضعه مجلس الجامعة الخاصة أو الأهلية من شروط التعيين في الوظائف القيادية ووظائف أعضاء ه ...
المادة (19) : يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوز ...
المادة (20) : يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبًا لأعداد الطلاب الدارسين بالجامعة الخاصة أو الأهلية وفقًا ...
المادة (21) : تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس المعينين بصفة دائمة بالجامعة الخاصة أو الأهلية إلى وظ ...
المادة (22) : يشترط فيمن يعين معيدًا بالجامعات الخاصة أو الأهلية ما يأتي: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ...
المادة (23) : يشترط فيمن يعين مدرسًا مساعدًا في الجامعات الخاصة أو الأهلية, بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الوارد ...
المادة (24) : يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة أو الأهلية الحصول على شهادة الثان ...
المادة (25) : يحدد المجلس أعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المت ...
المادة (26) : يجب أن تبين اللائحة الداخلية لكل جامعة ...
المادة (27) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب وفقًا للقواعد الواردة في اللائح ...
المادة (28) : يكون للجامعة الخاصة موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها, وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها ...
المادة (29) : يكون للجامعة الأهلية موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها, على أن يستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض ...
المادة (30) : تمسك الجامعة الخاصة والأهلية حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقًا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول به ...
المادة (31) : مع عدم الإخلال بقواعد توزيع الفائض في الجامعات الخاصة, لا يجوز سحب الأموال ال ...
المادة (32) : يتولى مستشارو الوزير في الجامعات الخاصة والأهلية متابعة تنفيذ قرارات المجلس, وعليهم إخطار الوزير با ...
المادة (33) : على الجامعات الخاصة والأهلية توفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أداء مستشاري الوزير لمهامهم, وعلي ...
المادة (34) : يقدم مستشار الوزير في الجامعة الخاصة أو الأهلية تقريرًا إلى الوزير في نهاية كل فصل دراسي لعرضه على ...
المادة (35) : إذا خالفت الجامعة الخاصة أو الأهلية أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات ...
المادة (36) : يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية بناء على طلب يقدم إلى الوزارة من رئيس الجامعة الخاصة بعد ...
المادة (37) : يقدم طلب التحويل من رئيس الجامعة الخاصة مشفوعًا بما يلي: (أ) موافقة مجلس الأمناء الصريحة غير المشر ...
المادة (38) : يعرض الوزير طلب التحويل على المجلس مشفوعًا برأيه فيه. ويتولى المجلس فحص الطلب في ضوء الأحكام المقر ...
المادة (39) : تبلغ الوزارة رئيس الجامعة الخاصة التي طلبت التحويل بموافقة المجلس على الطلب أو رفضه بكت ...
المادة (40) : في حالة الموافقة على طلب التحويل, يتخذ الوزير إجراءات استصدار قرار رئيس ا ...
المادة (41) : تنتقل كافة حقوق والتزامات الجامعة الخاصة إلى الجامعة ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن