تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق, في شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, في القانون المرافق, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (1) : يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (2) : تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
المادة (3) : يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية. ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة: (أ) تكوين الجامعة. (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها. (ج) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها. (د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها. وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (4) : تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتي: مادة (189): «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع. ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، بما يتفق ومصالح البلاد وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل’’1‘‘، في الحدود المقررة في القانون رقم 91 لسنة 2005’’2‘‘ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ’’1‘‘ مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة". ’’2‘‘ ألغي القانون رقم 157 لسنة 1981 وأعيد تنظيم الضريبة على الدخل بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة (6) : يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة. ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (7) : يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم العالي، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصرياً*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (8) : يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (9) : يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي: 1ـ تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية. 2ـ تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية .. ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج. وتجب موافقة وزير التعليم العالي على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (10) : يعين وزير التعليم العالي مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدمجة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
المادة (11) : الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح, ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (12) : "يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس الوزراء, بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي. وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها".
المادة (13) : "تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلا - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدني وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة, وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية. وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".
المادة (14) : "يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء, أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء, وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالي".
المادة (15) : "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
المادة (16) : يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي. ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس. ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار الرئيس ونائبه.
المادة (17) : "يسري في شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد من (2) إلى (10) من هذا القانون, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص".
المادة (18) : ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات, وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات, من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية, يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة, واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم. ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد, ويكون عضوا بالمجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين, دون أن يكون له صوت معدود. ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد. 2 - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية, من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 3 - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانونها رقم 82 لسنة 2006 4 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي. 5 - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة. 6 - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الخاصة والأهلية. 7 - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها. 8 - إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
المادة (19) : تحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص: 1 - إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة, وبدء الدراسة بها. 2 - شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 3 - شئون التعليم والطلاب. 4 - نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
المادة (20) : ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من: (أ) المبالغ التي قد يتم إدراجها لهذا الغرض في موازنة وزارة التعليم العالي. (ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. (ج) الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق طبقا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالي. (د) حصيلة استثمار أموال الصندوق. وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بالبنك المركزي.
المادة (21) : تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله, والشئون المالية والإدارية المنظمة له, وأحكام الإنفاق من موارده. ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لأحكام القانون.
المادة (22) : يلغى صندوق التعليم الجامعي الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي المنشأ بالمادة (20) من هذا القانون, كما ينقل إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن