بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة ...
المادة (1) : تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات ...
المادة (2) : يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء. ثلاثة بحكم وظائفهم واثنين من أهل الخبرة. على الوجه الآتي:
1 ...
المادة (3) : يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها. ومتابعة تنفيذها، بما يكفل تحقيق أغراض ...
المادة (4) : مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري بالقاهرة. وذلك بدعوة ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدة وإدارة شئونها:
1 ـ التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحدد ...
المادة (6) : يعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتضمن عرضا لنشاط الوحدة ...
المادة (7) : يتم توفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية البنك المركزي المصري وما يوفر لها من مواد خاصة. وبحيث تت ...
المادة (8) : يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملين بها الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والج ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ص ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية