تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن كلمة "عمال" تشمل العمال والمستخدمين الذين يقومون عادة مقابل أجر بتأدية عمل مادي أو عقلي في عمل صناعي أو تجاري ويكونون خاضعين لأمر أو لإشراف صاحب عمل سواء كان شخصيا حقيقيا أو معنويا. وللأشخاص الذين يشتغلون في غير الأعمال الصناعية أو التجارية عدا من نص عليهم في المادة الثانية حق إنشاء نقابات تقوم بجميع المهام النقابية ما عدا التدخل بين الخادم ومخدومة أو بين العامل وصاحب العمل. ويعتبر سائق السيارة الذي يحمل رخصة عمومية عاملا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة.
المادة (2) : لا يسري هذا القانون على الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (أ) موظفوا الحكومة ومستخدمو مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية الداخلون في هيئة العمال وعمال الجيش والطيران والبحرية والبوليس الدائمون. (ب) عمال الزراعة. (ج) الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال. (د) الممرضون وعمال المستشفيات ومن في حكمهم. على أن لهؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال أن ينشئوا لهم جمعيات ترعي مصالحهم المشتركة.
المادة (3) : للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو بمهنة أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو تشترك في إنتاج ...... أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعي مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية.
المادة (4) : لا يجوز تكوين أية نقابة إذا أقل عدد المنضمين إليها عن خمسين عضوا. ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لمنشأة واحدة في بلد واحد.
المادة (5) : يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء على الأقل وواحد وعشرين عضوا على الأكثر، تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة.
المادة (6) : تسير النقابة في أعمالها طبقا للائحة نظامها الأساسي ويجب أن تبين اللائحة ما يأتي: (1) اسم النقابة ومقرها. (2) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (3) شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. (4) الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. (5) قيمة الاشتراكات والرسوم الأخرى التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطها. (6) مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها. (7) اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها. (8) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وكذلك شروط العضوية فيه وكيفية انتخاب أعضائه. (9) القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. (10) اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة. (11) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل لائحة النظام الأساسي حل النقابة. (12) بيان النسبة المئوية التي تقررها النقابة للإنفاق على شؤون....... بشرط ألا تقل النسبة عن 25% من إيراداتها السنوية على أن...... في النواحي الصحية والاجتماعية (13) الوجوه التي تنفق فيها أموال النقابة في حالة حلها. ولا يجوز ....... على توزيع هذه الأموال على الأعضاء وإنما تسلم لوزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء نقابة جديدة أو توزيعها في وجوه نافعة للعمال.
المادة (7) : لكل عامل مصري الجنسية بلغ من العمر خمس عشرة سنة على الأقل الحق في الانضمام لنقابة مهنته ما لم يكن ممنوعا بمقتضى القانون من الاشتغال بهذه المهنة ولا يجوز أن ينضم لأكثر من نقابة واحدة. ولا يجوز للعمال الأجانب أن ينضموا لنقابة إلا إذا كانوا مقيمين في مصر بصفة دائمة وبشرط ألا يتجاوز عددهم ربع عدد أعضاء النقابة. ويجب على النقابة إعطاء كل عضو من أعضائها شهادة تثبت عضويته. ويجوز بصفة استثنائية للعمال المنضمين لعضوية إحدى النقابات أن يستمروا في عضويتها سنتين عقب خلوهم من العمل إذا كانوا قد زاولوا مهنتهم لمدة سنة على الأقل.
المادة (8) : لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقت شاء ولو نص على غير ذلك. ولا يجوز للنقابة أن تطالبه إلا بما قد يكون مستحقا عليه من رسم الاشتراك وينقطع استحقاق الاشتراك عند آخر الشهر الذي حصل فيه الانسحاب. وللعضو المنسحب أن يسترد ثلاثة أرباع ما يستحقه في صندوق الادخار المشار إليه في المادة 16 عند تاريخ انسحابه.
المادة (9) : لا يجوز فصل أحد الأعضاء إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه بخطاب موصى عليه في محل إقامته وبعد سماع دفاعه. على أن يكون إخطاره قبل موعد محاكمته بأسبوع على الأقل. فإذا أخطر بالمحاكمة ولم يحضر ولم يبد دفاعا جاز الحكم في غيبته، ويجب إخطاره بقرار الفصل في ظرف ثلاثة أيام من صدوره. ويجوز للعامل في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة. ويجب عليه تقديم الطعن للمحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الفصل وإلا سقط حقه في ذلك ويكون حكم المحكمة نهائيا.
المادة (10) : لا يجوز للأشخاص المذكورين بعد، أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة النقابة وهم: (1) القصر والمحجور عليهم. (2) العمال الأجانب. (3) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أي كانت العقوبة والمحكوم عليهم لارتكابهم جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس مع التدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو تجارة مخدرات أو حيازتها أو حكم عليه في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 267 و268 و269 و270 و271 و272 و275 و277 و278 و279 من قانون العقوبات أو لشروع معاقب عليه قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة.
المادة (11) : يكون للنقابة الشخصية المعنوية إذا شكلت وسجلت طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : لا يجوز للنقابات أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على طلب مجلس الإدارة.
المادة (13) : يجب أن يرفق بطلب التسجيل. (1) نسختان من لائحة النظام الأساسي موقع عليهما من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسختين مصدقا عليها. (2) نسخة من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. (3) كشف بأسماء مجلس الإدارة وصفات كل منهم وسنه وصناعته ومحل سكنه. (4) كشف بأسماء أعضاء النقابة مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم. (5) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : على النقابات إخطار وزير الشؤون الاجتماعية بكل تعديل في لائحة نظامها الأساسي لأجل تسجيله.
المادة (15) : يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تسجل النقابة من تاريخ إيداع الطلب والأوراق المثبتة لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛ ويجب نشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية مجانا في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإيداع. وتسلم للنقابة شهادة بالتسجيل ويعاد إليها دفتر قيد أسماء الأعضاء والنسخة الثانية من اللائحة مؤشرا عليها بالتسجيل. إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم تقم الوزارة بالتسجيل أو بالاعتراض عليه وقع التسجيل بحكم القانون. إذا رفضت الوزارة تسجيل النقابة فعليها أن تخطر طالبي التسجيل بالأسباب المانعة منه؛ ولطالبي التسجيل أو لاحد أعضاء النقابة أن يطلب في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين الحكم بالتسجيل من المحكمة الكلية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة. ويقوم الحكم الصادر بالتسجيل مقام التسجيل نفسه وينشر بالجريدة الرسمية بدون رسم.
المادة (16) : للنقابات المسجلة، طبقا لأحكام هذا القانون، إبرام عقود واتفاقات خاصة بشروط عقد العمل المشترك طبقا للقواعد التي يقررها القانون، ويكون لها حق التقاضي وبنوع خاص مباشرة جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل المشترك والادعاء بالحقوق المدنية المترتبة على الجرائم التي تلحق ضررا بالمصالح المشتركة بأرباب المهنة التي تمثلها النقابة، ويجوز لها إنشاء أو شراء المباني اللازمة لسكناها أو لسكنى المنشآت المرخص لها بإقامتها. ويجوز لها أيضا؛ بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية، قبول التبرعات من منقول وعقار، ولها كذلك أن تنشئ صناديق ادخار وجمعيات تعاونية وجمعيات للتأمين الاجتماعي وغير ذلك من المنشآت التي تهم المهنة.
المادة (17) : لا يجوز للنقابات: (1) توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أسهم أو سندت لشركات مالية غير التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، أو استعمال هذه الأموال فيما تجاوز الحدود التي يبينها القرار المذكور. (2) الدخول في مضاربات مالية أو تجارية. (3) الاشتغال بمسائل سياسية أو دينية.
المادة (18) : يجب على النقابات أن تعمل بالأوضاع والشروط التي يبينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية: (أ) سجلات لقيد الأعضاء مبينة لاسم كل عضو ولقبه وجنسيته وصناعته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية وتاريخ فصله منها وتوقيع كل منهم أو ختمه. (ب) سجلا تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة. (ج) سجلا تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية. (د) دفاتر للحسابات وبنوع خاص دفترا تقيد فيه المبالغ التي دفعها كل عضو والتي صرفت له، ويشترط قبل البدء في العمل بالدفاتر والسجلات المذكورة أن ترقم كل صفحة من صفحات هذه الأوراق وتختم بخاتم الوزارة، ولمفتشي الوزارة أن يطلعوا في أي وقت على تلك السجلات والدفاتر في مقر النقابة دون نقلها.
المادة (19) : يجب على النقابة أن تقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية في خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي مرفقا بها محضر الجمعية العمومية التي صدق فيها عليه.
المادة (20) : لأعضاء نقابات العمال والاتحادات الحق في الاجتماع بعد إخطار الجهات المختصة، ولا يجوز للسلطات التدخل في حرية الاجتماع إلا إذا كان مخالفا للنظام العام.
المادة (21) : لكل عامل الحق في الانضمام لأية نقابة أو الانفصال عنها ولا يجوز إكراهه على اتخاذ سبيل معين في هذا الشأن.
المادة (22) : كل صاحب عمل، أو من يقوم مقامه، يشترط في عقوده مع العمال شرطا يخالف أحكام هذا القانون أو يحد من حرية العامل المنصوص عليها في المادة السابقة يقع شرطه باطلا ولا يعمل به، فإذا فصل أحد عماله أو أوقع عليه أية عقوبة لإرغامه على الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذه قرارا من قراراتها يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد على 20 جنيها مع إلزامه بتعويض العامل عن الأضرار التي تلحقه. ولا ينطبق هذا النص على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى إلا في حالة واحدة وهي فصل المخدوم لأحد عماله أو توقيعه أية عقوبة عليه لإرغامه على الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة.
المادة (23) : تحل النقابة وتصفى أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقا للائحة نظامها الأساسي بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل، ويجب إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحل.
المادة (24) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية حل النقابة في الأحوال الآتية: (1) إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بهذا القانون رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة سبب المخالفة. (2) إذا ارتكبت النقابة أو اشتركت في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 و176 و374 و375 من قانون العقوبات. ويجوز للنقابة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بقرار الحل أن تستأنف هذا القرار للمحكمة الكلية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة ويكون حكمها نهائيا. وفي حالة الحكم بالحل تعين المحكمة حارسا لتصفية أموال النقابة طبقا للائحة نظامها الأساسي.
المادة (25) : الدعاوى التي ترفع تطبيقا لأحكام هذا القانون من النقابة أو من أحد أعضائها يعفى رافعوها من الرسوم القضائية، وعلى رافع الدعوى أن يقدم طلبا كتابيا إلى لجنة المساعدة القضائية مثبتا عضويته، وعلى هذه اللجنة أن تقرر إعفاءه من الرسوم على وجه الاستعجال ويعتبر مجرد تقديم طلب الإعفاء إقامة للدعوى.
المادة (26) : للنقابات المسجلة تسجيلا صحيحا أن تكون فيها بينها اتحادات لترعى مصالحها المشتركة، على أنه لا يجوز أن تضم الاتحادات غير النقابات التي تتعلق بمهنة واحدة أو صناعة واحدة أو صناعات تشترك في إنتاج نوع واحد من السلع. وتسير الاتحادات في أعمالها طبقا للائحة نظامها الأساسي، ويجب أن تبين اللائحة بنوع خاص القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية كما تبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تدفعها للاتحادات، ولا يجوز أن تزيد هذه الاشتراكات عن عشر مجموع الاشتراكات السنوية التي تجمعها النقابة من أعضائها.
المادة (27) : يكون إنشاء الاتحادات وحلها طبقا للنصوص الواردة بهذا القانون فيما يتعلق بإنشاء النقابات وحلها، ويكون لها ما للنقابات من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة (28) : يقصر اسم "نقابة عمال" و"اتحاد نقابات" على النقابات والاتحادات التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (29) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 10 جنيهات وبالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلق عليها في مكاتباته أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة عمال أو اتحاد نقابات خلافا لأحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة المكاتبات أو اللوحات أو الإعلانات موضوع المخالفة أو الأموال التي تكون قد جمعت.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي ينص عليها القانون يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض القانون إبلاغها لذوي الشأن.
المادة (31) : يجب على النقابات والاتحادات التي تحمل الآن هذين الاسمين أن تأخذ نفسها بتطبيق أحكام هذا القانون في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (32) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولكل وزير فيما يخصه أن يصدر القرارات اللازمة لذلك. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن