تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 11 لسنة 1912 الصادر بتشكيل محاكم الأخطاط وبعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيو سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية. وبعد الإطلاع على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وعلى قانون تحقيق الجنايات. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : يعمل بلائحة الإجراءات الموقع عليها من ناظر حقانية حكومتنا والملحقة بهذا القانون من سنة 1913.
المادة (1) : رفع الدعوى أمام محاكم الأخطاط يكون بتكليف الخصم بالحضور إليها أو بحضور الخصوم بأنفسهم بغير إعلان سابق بناء على اتفاق بينهم.
المادة (2) : تحرر طلبات الحضور من أصل واحد وصور بقدر عدد الأشخاص المطلوب إعلانهم وذلك على النموذج الذي يقره ناظر الحقانية. وتكفي صورة واحدة إذا كان المعلن إليهم أقارب عديدين مقيمين مع بعضهم في معيشة واحدة. ويكون تسليم الصورة إلى شخص المعلن إليه أو أحد أقاربه أو أحد خدمة الساكنين معه. وإذا لم يوجد الشخص المقتضى إعلانه بالبلد ولم يوجد أحد من أقاربه أو خدمه المقيمين معه أو وجد ولكنه امتنع عن استلام صورة طلب الحضور يدون كل ذلك في أصل الطلب وتسلم الصورة لشيخ البلد التابع إليه الشخص المراد إعلانه وعلى الشيخ المذكور أن يوقع على أصل الإعلان بالاستلام.
المادة (2) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
المادة (3) : يقوم بتحرير طلبات الحضور نفس الطالب أو العمدة أو المحكمة بإملاء الطالب.
المادة (4) : ميعاد التكليف بالحضور هو ثلاثة أيام على الأقل ويبتدئ هذا الميعاد من اليوم التالي ليوم الإعلان. ويجوز الإعلان لمدة أقل من ذلك ولو من ساعة إلى ساعة بأمر من رئيس المحكمة أو من القاضي الجزئي. ويجب مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثانية وفي هذه المادة وإلا كان الإعلان باطلا وذلك مع عدم الإخلال بما قضت به المادة الحادية والعشرون.
المادة (5) : إعلانات أوراق الحضور أو أية ورقة أخرى يكون بمعرفة المحضر أو العمدة أو أي شخص يندبه العمدة لذلك.
المادة (6) : المنازعات المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة الثانية عشرة من قانون محاكم الأخطاط. وكذلك جميع الإجراءات التحفظية الخاصة بهذه المنازعات تكون من اختصاص محكمة الخط الواقع في دائرة اختصاصها العين المتنازع بشأنها. وفيما عدا ذلك من الأحوال تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التي بدائرة اختصاصها محل توطن المدعى عليه والمحكمة التي وقعت المعاملة المرفوعة بشأنها الدعوى في دائرة اختصاصها ما دام الخصمان موجودين فعلا بدائرتها وقت رفع الدعوى. وإذا تعدد المدعى عليهم جاز رفع الدعوى أمام أية محكمة بدائرة اختصاصها محل توطن أحد المدعى عليهم. ومحل التوطن هو البلد الذي يقطن فيه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة سواء كان ساكنا فيه بالفعل أم لا.
المادة (7) : إذا كان عدم الاختصاص مبنيا على عدم توطن المدعى عليه في دائرة المحكمة أو عدم وقوع المعاملة المرفوع بشأنها الدعوى في دائرتها فلا تحكم به محكمة الخط إلا إذا طلب ذلك منها المدعى عليه المذكور قبل أن يتكلم في الموضوع. أما في حالة غياب المدعى عليه فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها من نفسها إذا تبين لها أنه لا يقيم في دائرتها أو أن المعاملة المرفوعة بشأنها الدعوى لم تقع في تلك الدائرة.
المادة (8) : إذا كان محل توطن المدعي أو المدعى عليه خارجا عن دائرة اختصاص محاكم الأخطاط فتحكم المحكمة من نفسها بعدم الاختصاص.
المادة (9) : يحضر الخصوم بأنفسهم أمام محكمة الخط وتجوز إنابة الأقارب أو الأزواج أو الأتباع وللمخدرات اللاتي ليس لهن من ينبنه ممن ذكوا أن ينبن من يرون من غير المحامين. وتكون الإنابة بتوكيل رسمي أو بتوكيل يصدق عليه من العمدة وتجوز الإنابة الشفهية في الجلسة.
المادة (10) : يجب على المحكمة أن تسعى في الصلح بين الخصوم في أول جلسة يحضرون فيها ولو تبين لها أن القضية ليست من اختصاصها. وإذا تم الصلح يحرر بذلك محضر وإذا لم يتم الصلح وكانت القضية من اختصاصها تنظر فيها.
المادة (11) : إذا تبين للمحكمة أنها غير مختصة بنظر القضية بالنسبة لموضوعها فعليها أن تلفت نظر الخصوم إلى التراضي على حكمها في خصومتهم وأنهم بقبولهم ذلك يكون حكمها في الخصومة نهائيا فإذا قبلوا ذلك فصلت في النزاع وإلا تحكم بعدم اختصاصها.
المادة (12) : إذا لم يحضر المدعى عليه تؤجل القضية مرة ويعلن مرة أخرى بالحضور فإذا لم يحضر يحكم في غيبته ولا تقبل المعارضة في هذه الحالة في الحكم الصادر. ومع ذلك يجب على المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى مرة ثانية ولأجل واسع إذا ثبت لديها أن المدعى عليه غائب في سفر بعيد ولم يصله الإعلان شخصيا ما لم يكن في هذا التأجيل ضرر ظاهر للمدعي.
المادة (13) : إذا أقيمت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم دون البعض الآخر تؤجل القضية لجلسة أخرى ويعلن المدعى عليهم الغائبون للحضور إليها. والحكم الصادر بعد ذلك يعتبر حضوريا في حق الجميع.
المادة (14) : إذا غاب المدعي تحكم المحكمة إما بإبطال المرافعة وإما في موضوع الدعوى على حسب طلب المدعى عليه وفي هذه الحالة يكون الحكم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. وإذا غاب المدعي والمدعى عليه تحكم المحكمة بشطب الدعوى.
المادة (15) : إذا غاب أحد الخصمين ونظرت المحكمة في موضوع الدعوى فلا تعلن له إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة في غيبته إلا في الأحوال المذكورة بعد في الباب الخامس.
المادة (16) : لا يقبل من الخصوم تقديم مذكرات بالكتابة.
المادة (17) : يكون سماع الدعاوى والحكم فيها في جلسة علنية إلا إذا اقتضت الآداب أو النظام جعلها سرية ولرئيس الجلسة أن يأمر بإخراج كل من يحصل منه تشويش يخل بالنظام. ويجوز للمحكمة عند اللزوم أن تحكم بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة أو بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا وينفذ الحكم فورا.
المادة (18) : يحرر محضر بكل ما يجري أمام المحكمة من المرافعات يوقع عليه من الرئيس.
المادة (19) : إذا وقعت جناية أو جنحة في الجلسة يحرر محضر بما حصل ويرسل إلى العمدة لإجراء اللازم. وإذا اقتضت الحال القبض على المتهم يأمر الرئيس بذلك ويرسله مع المحضر كما تقدم.
المادة (20) : إذا ثبت لدى المحكمة أن أحد الشهود شهد زورا يحرر محضر بذلك ويرسل إلى نيابة المحكمة الجزئية.
المادة (21) : لا يجوز الطعن ببطلان ورقة الحضور من الخصم الذي حضر بناء عليها.
المادة (22) : لكل من المدعي والمدعى عليه أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإدخال ضامن له فيها وفي هذه الحالة للمحكمة إجابة طلبه في ذلك ولا يسوغ تأجيل القضية لأكثر من الوقت اللازم لتكليف هذا الضامن بالحضور.
المادة (23) : إذا مات أحد الخصمين في الدعوى وجب تأجيلها لإدخال ورثة المتوفى فيها بدلا منه.
المادة (24) : يجوز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم في الدعوى أن يدخل فيها أمام المحكمة في أي وقت كان قبل انتهاء المرافعة بشرط أن لا يترتب على دخوله فيها تأخير الفصل في الدعوى ويكون دخوله إما بتقديم طلبه في الجلسة أثناء انعقادها وإما بتكليف يرسل للخصوم قبلها.
المادة (25) : يجوز للمدعي حين تحرير ورقة الإعلان أن يطلب تحرير طلب للشهود الذين يريد الاستشهاد بهم. ويحرر الطلب المذكور على نموذج تضعه نظارة الحقانية لذلك. وللمدعي عليه أيضا أن يطلب مثل ذلك متى ورد إليه طلب حضور.
المادة (26) : إذا طلب أحد الخصوم في الجلسة إحضار شهود جاز للمحكمة إذا رأت فائدة من سماعهم أن تؤجل الدعوى وتكلف العمدة بإعلانهم ويكون الإعلان على النموذج المذكور في المادة السابقة وعلى الخصم الذي يطلب إحضار الشهود أن يودع في هذه الحالة في خزينة المحكمة مبلغا يقدره رئيسها على ذمة التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة والثلاثين. فإذا كان الشهود مقيمين في دائرة المحكمة جاز لها أن تأمر باستحضارهم في الحال.
المادة (27) : للمحكمة أن تستحضر في الحال من تلقاء نفسها أي شاهد ترى فائدة في سماع شهادته متى كان مقيما في دائرة اختصاصها وإلا فتأمر بتكليفه بالحضور.
المادة (28) : إذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا وتأمر بإحضاره فورا إن كان مقيما في دائرة اختصاص المحكمة وإلا فتأمر بإعادة إعلانه فإذا لم يحضر في هذه المرة تحكم بإحضاره بالقوة. إذا حضر الشاهد الذي تأخر أولا عن الحضور وأبدى أعذارا ثابتة أوجبت تأخيره يعفى من الغرامة.
المادة (29) : تحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة.
المادة (30) : إذا كان لدى الشاهد عذر يمنعه عن الحضور جاز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للانتقال إليه وأخذ شهادته.
المادة (31) : تسمع الشهود أمام المحكمة بالانفراد.
المادة (32) : يحلف الشاهد بأية يمين تقررها المحكمة قبل أداء شهادته على أدائها بالذمة والصدق ولا يجوز الاستحلاف بالطلاق.
المادة (33) : يدون في المحضر أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم ومحل إقامة كل منهم وشهادتهم بتمامها.
المادة (34) : لا تتقيد المحكمة بشهادة الشهود إذا رأت من نفسها عدم ارتياح لقبول شهادتهم.
المادة (35) : لا يعطى الشاهد تعويض إلا إذا كان محل إقامته خارجا عن دائرة المحكمة وفي هذه الحالة لا يتجاوز التعويض الذي يقدر له خمسة قروش مصرية عن اليوم الواحد وذلك بخلاف مصاريف الانتقال ويلزم بالتعويض الخصم الذي طلب إعلان الشاهد.
المادة (36) : يجوز لكل من الخصوم أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع وفي هذه الحالة يجوز للمطلوب منه اليمين أن يردها على الطالب.
المادة (37) : إذا أذى الخصم اليمين الموجهة إليه لا يجوز لخصمه إقامة أي دليل آخر على دعواه وكذلك الحال لو نكل عنها من وجهها عند ردها عليه. وأما إذا نكل الخصم الموجهة إليه اليمين ولم يردها أو ردها على موجهها فحلفها كسب موجه اليمين دعواه.
المادة (38) : إذا كان الخصم الموجهة إليه اليمين غائبا فيعلن بذلك ويكلف بالحضور إلى الجلسة التالية فإن لم يحضر يعلن ثانيا مع مراعاة ما جاء في المادتين الثانية والثانية عشرة فإن لم يحضر بعد ذلك يعتبر ناكلاً.
المادة (39) : يجوز الاستحلاف بأية يمين توجه إلا بالطلاق.
المادة (40) : إذا كان لدى الخصم المطلوب تحليفه ما يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للانتقال لاستحلافه.
المادة (41) : تثبت في محضر الجلسة صيغة اليمين.
المادة (42) : إذا رأت المحكمة ضرورة الانتقال للمحل الواقع بشأنه النزاع جاز لها أن تنتقل إليه في الحال لإجراء المعاينة اللازمة ولها أن تستعين بمن تريد الاستعانة به من المساحين أو الدلالين وأن تسمع في محل النزاع شهادة أي شاهد ترى فائدة شهادته وللمحكمة إن لم تر ضرورة للانتقال في الحال أن تعين يوما آخر له وفي هذه الحالة إذا كان أحد الخصمين غائبا يوم التقرير بهذا الانتقال يخبر باليوم المحدد.
المادة (43) : للمحكمة أن تندب من تريد ندبه من أهل الفن لإجراء أي عمل ترى لزوم إجرائه للفصل في الخصومة ولا يجوز أن يندب لذلك أحد الخبراء المقررين أمام المحاكم الأهلية وتقدر الحكومة مبلغا على ذمة الخبير يدفعه أحد الخصوم ومتى دفع هذا المبلغ يستحضر رئيس المحكمة الخبير لتحليفه اليمين وتحديد اليوم الذي يجري فيه العمل دون أن يتجاوز الميعاد الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الإيداع ويخطر بذلك اليوم كل من الخصوم في الدعوى بورقة ترسل إليه من المحكمة. وأما إذا دفع المبلغ في الجلسة التي تقرر فيها ندب الخبير فللمحكمة أن تأمر باستحضاره فورا وتكلفه بالمأمورية مع تحديد اليوم الذي يجب إجراء الأعمال فيه ويجب أن لا يتجاوز ذلك اليوم الثلاثة الأيام التالية ليوم الجلسة وإذا كان أحد الخصوم غائبا فيخطر من المحكمة بهذا اليوم.
المادة (44) : يجوز أن يكون التقرير عن نتيجة المأمورية شفهيا حسب ما تقرره المحكمة وفي هذه الحالة يكتب كل ما يقرره الخبير في محضر الجلسة.
المادة (45) : تقدر أتعاب الخبير بعد قيامه بالمأمورية بواسطة المحكمة أو رئيسها بناء على طلبه ويكون هذا التقرير نافذ المفعول على من يحكم عليه.
المادة (46) : إذا أنكر أحد الخصمين إمضاء أو ختما منسوبا إليه أو أدعى تزويره فإن كان العقد عرفيا فعلى الخصم المتمسك به إثبات أن هذا الإمضاء أو الختم هو إمضاء خصمه أو ختمه فإذا ثبتت صحة الختم أو الإمضاء حكم على الخصم المنكر بغرامة قدرها مائة قرش وإن لم يثبت فيحكم باستبعاد العقد فقط دون الحكم بتزويره. أما إذا كان العقد المتمسك به رسميا فعلى من أنكر الختم أو الإمضاء أو أدعى بتزويرهما أن يثبت ذلك فإن أثبت حكم باستبعاد العقد وإلا فيحكم عليه بغرامة قدرها خمسمائة قرش. وليس للمحكمة تحقيق شيء من ذلك بواسطة الخبراء إلا إذا كانت القضية منظورة أمام القاضي وحده بمحكمة الخط الذي به محل المركز. ولا ينظر القاضي الجزئي ابتدائيا مع غيره في القضايا التي يطلب فيها الحكم باستبعاد الأوراق.
المادة (47) : كل عقد طعن فيه بإنكار ختم أو إمضاء أو أدعى بتزويرهما يجب التأشير عليه من المحكمة بما يفيد ذلك.
المادة (48) : إذا رأت المحكمة ضرورة استجواب خصم شخصيا فلها أن تأمر باستحضاره في الحال إن كان مقيما في دائرة المحكمة وإلا فتكلفه بالحضور وإن لم يحضر فلها أن تأمر باستحضاره وإذا حضر وامتنع عن الإجابة على ما وجه إليه من الأسئلة فللمحكمة أن تقدر امتناعه عن الإجابة بما تراه. ويجوز لها أن تكلف أحد أعضائها للانتقال لسؤاله عما تريد سؤاله فيه إن كان لديه ما يمنعه عن الحضور.
المادة (49) : كل ما يجوز للمحكمة إجراؤه من التحقيق بنفسها يجوز أن تندب لإجرائه أحد أعضائها أو أحد أعضاء أية محكمة خط أخرى أو قاضيا جزئيا.
المادة (50) : تحكم المحكمة في الدعوى عقب انتهاء المرافعة فيها وبصفة استثنائية يجوز تأجيل الحكم لأسبوع على الأكثر.
المادة (51) : يشترط في الأعضاء الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا حضروا المرافعة فيها.
المادة (52) : تصدر الأحكام بالاتحاد أو بأغلبية الآراء بعد المداولة فيها سريا وينطق بها رئيس الجلسة. ويمضي الحكم ويختم من الرئيس والأعضاء.
المادة (53) : من يحكم عليه يلزم بمصاريف الدعوى ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تجعل بعضها على المدعي والبعض الآخر على المدعى عليه حسب ما يترآى لها من ظروف الدعوى وتقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا تقدر بعد الحكم ويعتبر التقدير جزأ منه.
المادة (54) : يجوز للخصم استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأخطاط في الأحوال المبينة بقانون هذه المحاكم وكذا الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص وفي الدعاوى التي حكم فيها باستبعاد الأوراق.
المادة (55) : لا يصح استئناف الأحكام التمهيدية ولكن استئناف الحكم في الموضوع يشملها.
المادة (56) : ميعاد الاستئناف ثمانية أيام من اليوم التالي ليوم صدور الحكم إن كان حضوريا ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان غيابيا.
المادة (57) : يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا إذا كان النفاذ المؤقت واجبا للحكم تطبيقا للمادة السابعة والستين.
المادة (58) : يقدم الاستئناف بالطرق المعتادة لتقديم الدعوى.
المادة (59) : يتبع أمام القاضي الجزئي فيما يختص بنظر الدعوى استئنافيا وتحقيقها جميع الإجراءات المقررة آنفا - أما الدعوى التي يدعى فيها بالإنكار أو التزوير فإنه يجوز التحقيق فيها بواسطة المضاهاة بالتطبيق للقواعد المبينة بقانون المرافعات الأهلي.
المادة (60) : لا يقبل الطعن بطريق المعارضة فيما يصدر غيابيا من الأحكام الاستئنافية.
المادة (61) : إذا حكم برفض الاستئناف جاز للقاضي أن يحكم على المستأنف بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
المادة (62) : يجوز رد رئيس وأعضاء محكمة الخط لأحد الأسباب الآتية: أولاً - إذا كان له أو لزوجته قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم لغاية الدرجة الرابعة. ثانياً - إذا كان له أو لها أو لأحد أقاربهما أو أصهارهما لغاية الدرجة عينها خصومة قضائية أو إدارية قائمة أو سابقة مع أحد الخصوم أو زوجه. ثالثاً - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة استخدام أو توكيل أو مشاركة. رابعاً - إذا تداخل في الدعوى لمصلحة أحد الطرفين. خامساً - إذا أدى أحد المذكورين شهادة في الدعوى. سادساً - إذا قبل هدية من أحد الخصوم من وقت الشروع في الدعوى. سابعاً - إذا كانت هنالك أسباب أخرى قوية يستبعد معها أن يكون حكمه فيها خاليا من الغرض.
المادة (63) : يجب على الرئيس أو العضو الذي يعلم أنه متصف بأحد أسباب الرد المذكورة أن يمتنع من نفسه عن نظر الدعوى.
المادة (64) : يسقط الحق في الرد إذا لم يقدم قبل المرافعة إلا إذا كان السبب في الرد حادثا بعدها.
المادة (65) : يتداول العضوان الآخران في طلب الرد فإن اتفقا قررا بقبوله ويخطر القاضي الجزئي بهذا القرار لندب أحد العضوين الاحتياطيين ليقوم مقام العضو المردود وإن اختلفا يرسل الطلب للقاضي الجزئي للفصل فيه فإذا قرر قبول الرد ندب أحد العضوين الاحتياطيين. وإذا كان الرد موجها إلى اثنين من الأعضاء فيرسل كذلك للقاضي الجزئي للنظر فيه أما إذا كانت المحكمة مشكلة برياسة القاضي الجزئي فيقدم الطعن إلى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها. وفي جميع الأحوال إذا رفض الرد جاز الحكم على مقدمة بغرامة لا تتجاوز مائة قرش ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
المادة (66) : التنفيذ واجب لكل حكم أو أمر أو قرار عليه الصيغة التنفيذية والصيغة التنفيذية هي (هذا الحكم أو الأمر أو القرار واجب التنفيذ) - ولا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر أو القرار إلا بعد إعلانه. ويكون الإعلان المذكور بالصيغة التي تضعها لذلك نظارة الحقانية.
المادة (67) : النفاذ المؤقت واجب لكل حكم مبني على اعتراف المدعى عليه.
المادة (68) : لا تعطى نسخة الحكم التي عليها الصيغة التنفيذية إلا لمن تعود عليه منفعة من تنفيذه ويجب تسلم تلك النسخة في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من طلبها على الأكثر.
المادة (69) : يكون التنفيذ بمعرفة البلد المقتضى إجراء التنفيذ فيه أو من يندبه لذلك ويجوز أن يحصل بواسطة أحد المحضرين.
المادة (70) : لا يجوز وضع الحجز على أجر الخدمة والصناع وشهرياتهم ولا على ماهيات المستخدمين ومرتبات أرباب المعاشات إلا بقدر الخمس على مبلغ الثمانمائة قرش مصري الأولى فأقل وبقدر الربع على مبلغ الألفي قرش مصري التالية لها وبقدر الثلث على ما زاد على ذلك.
المادة (71) : لا يجوز حجز النفقات المقررة ولا المبالغ الموهوبة أو الموصي بها للنفقة أو المشترط فيها عدم جواز الحجز عليها. ويجوز الحجز على المبالغ المقررة للنفقة لوفاء دين النفقة. والمبالغ الموهبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز أن يحجز عليها الدائنون المتأخر دينهم عن الهبة أو الوصية.
المادة (72) : المبالغ التي يستحق دفعها من طرف الحكومة أو مصالحها بصفة معاش أو ماهية للموظف أو المستخدم ملكيا كان أو عسكريا أو بصفة مرتبات إضافية لا يسوغ التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليها إلا لسداد ما يكون مطلوبا للمحكوم من الموظف أو المستخدم بسبب ما يتعلق بأداء وظيفته أو لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص. وفي هاتين الحالتين لا يتجاوز مقدار ما يحجز ربع معاش أو ماهية الموظف أو المستخدم ملكيا كان أو عسكريا أو ربع المرتبات الإضافية. ويشمل حكم هذه المادة المعاشات التي تصرف للأرامل والأيتام وغيرهم من المستحقين وكذلك المكافآت التي تعطى في حالة الرفت أو التي تقوم مقام المعاش.
المادة (73) : لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وعائلته المقيمة معه ولا على ملابسهم ولا يجوز الحجز على ما يأتي إلا لدفع الإيجار أو النفقة: أولاً- الكتب الضرورية لحرفة المدين. ثانياً - الآلات والعدد اللازمة للصناع في أعمال صناعتهم. ثالثاً - الغلال والدقيق اللازمة لمؤونة المدين وعياله مدة شهر. رابعاً - بقرة واحدة أو ثلاث من المعز أو النعاج بحسب اختيار المدين. خامساً - ما يلزم من التقاوي لزراعة المدين لغاية خمسة أفدنة. سادساً - ما ينص القانون على عدم جواز حجزه.
المادة (74) : يحجز للمحكوم له أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من النقود أو المواشي أو غيرها من المنقولات ومع ذلك فالتنفيذ بطريق حجز ما للمدين لدى الغير بالأوضاع المنصوص عليها في هذا الفصل لا يكون إلا للأحكام الصادرة من محاكم الأخطاط فيما هو داخل في حدود اختصاصها العادي وفي هذه الحالة يعلن الغير بالحكم الصادر وينبه عليه بعدم التصرف فيها تحت يده للمدين الأصلي ويخطر المدين الأصلي بذلك. وله أن يطلب الحجز طبقا لما هو مدون في قانون المرافعات.
المادة (75) : إذا كان الدين الذي على الغير معترفا به ومستحقا وجب عليه أن يسدد منه للحاجز بقدر ماله وذلك في مدة ثلاثة أيام من يوم إخطاره بحصول إعلان المدين الأصلي بالحجز فإذا لم يدفع جاز التنفيذ على منقولاته بمقدار الدين المحجوز من أجله إن كان ما في ذمته للمدين المحجوز عليه أكثر من الدين المحجوز من أجله وإلا فبمقدار ما عليه ويكون الحال كذلك إذا لم يدفع في ميعاد الاستحقاق الدين المعترف به الذي كان مؤجلاً. ويستعمل في إجراءات الحجز لدى الغير الصيغة التي تقررها لذلك نظارة الحقانية.
المادة (76) : إذا أنكر المحجوز لديه الدين جاز تكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة لإلزامه بالدفع وعلى المحكمة المذكورة اعتبار الإجراءات السابقة لهذا التكليف.
المادة (77) : كل حجز ما للمدين لدى الغير مضى عليه ستة أشهر من غير أن يجدد يسقط.
المادة (78) : يكون التنفيذ على المنقولات بواسطة حجزها وإقامة حارس عليها ويحصل الحجز فورا بعد التنبيه بالدفع على المحكوم عليه.
المادة (79) : لا يجوز حجز المزروعات قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما.
المادة (80) : يجب جرد الأشياء المحجوزة وإقامة حارس عليها مع إعطائه نسخة من محضر الجرد.
المادة (81) : بعد الحجز بثلاثة أيام يعلن عن البيع بمعرفة المكلف بالتنفيذ بواسطة إعلانات تقرر نموذجها نظارة الحقانية. ويلصق الإعلان على باب العمدة.
المادة (82) : ميعاد حصول البيع سبعة أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت الأشياء المحجوز عليها مما يخشى عليها التلف فيجوز تحديد أي وقت للبيع ولو كان يوم الحجز نفسه. أما إذا كانت الأشياء المحجوز عليها غير ناضجة فيجوز تأخير ميعاد البيع إلى أن تنضج وفي كلتا الحالتين يجب التصريح بذلك من رئيس المحكمة أو القاضي الجزئي على حسب الأحوال.
المادة (83) : إذا كان للبلد سوق يعلق الإعلان أيضا في السوق المذكور ويكون البيع في يوم اجتماعه.
المادة (84) : يحصل البيع بالمزاد العمومي بحضور المكلف به ويجب على المشتري دفع الثمن فورا إلى من يباشر البيع ويأخذ منه إيصالا بذلك. وعلى من يستلم الثمن المذكور أن يسلمه في الحال إلى المحكوم له بإيصال على الحكم نفسه ثم يرسله إلى المحكمة ليحفظ مع أوراق القضية وإن بقى من الثمن شيء يدفعه إلى المالك في الحال أيضا بإيصال منه ويذكر ذلك في الحكم قبل إرساله إلى المحكمة.
المادة (85) : متى تحصل مبلغ كاف لأداء الدين المطلوب والرسوم وجب على من يباشر التنفيذ أن يكلف عن بيع الباقي ويرده لصاحبه.
المادة (86) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا يباع المبيع ثانيا على ذمته في الحال إن أمكن بأي ثمن كان ويكون مسؤولا عن الفرق فإذا لم يتيسر البيع فورا يؤجل إلى ميعاد لا يزيد على أسبوع.
المادة (87) : إذا حصل تعرض من أحد لإجراءات التنفيذ فلا يوقف التنفيذ إلا إذا رفع المتعرض فورا دعوى أمام محكمة الخط بما يدعيه من الحقوق على الأشياء المطلوب التنفيذ عليها. ويجوز رفع دعوى الاسترداد بمجرد طلب ذلك وقت التنفيذ وإثباته في محضر التنفيذ.
المادة (88) : لا ترفع دعوى الاسترداد إلا بعد إيداع الرسوم ومبلغ الضمان في المحكمة أو عند مباشر التنفيذ أو بعد تقديم الكفيل طبقا لأحكام المادة الحادية والتسعين وتعفى النساء المتزوجات من القيام بذلك وقت رفع دعوى الاسترداد إذا كان طلب الاسترداد واقعا على الأمتعة الموجودة بمنزل الزوجية إلا أن للمحكمة تكليفهن بذلك فيما بعد إذا رأت لزوما له.
المادة (89) : وعلى مباشر التنفيذ الذي يقدم إليه طلب الاسترداد أن يحدد لنظره أقرب جلسة ويعلن طالب التنفيذ والمحكوم عليه وطالب الاسترداد بالحضور فيها ثم يرد الأوراق إلى المحكمة.
المادة (90) : إذا رغب أحد الخصوم استحضار شهود جاز له أن يطلب إعلانهم بواسطة العمدة أو المحكمة.
المادة (91) : يجب أن يكون مبلغ الضمان مساويا لقيمة الشيء المطلوب استرداده والمصاريف ويجوز للمتعرض أن يقدم به كفيلا مقتدرا فإذا حكم برفض الدعوى سلم المبلغ المودع بالخزينة إلى طالب التنفيذ إبقاء لحقوقه أو نفذ الحكم على الكفيل إلا إذا رأى الدائن استمرار التنفيذ على أموال مدينه الأصلي.
المادة (92) : إذا وقع على الأشياء المحجوزة حجز آخر بمعرفة أحد المحضرين تنفيذا لحكم صادر من محكمة أخرى غير محكمة خط فعلى المحضر أن يضم الحجزين في محضره ويبقى الحارس المعين من قبل أو يستبدله بغيره إذا اقتضى الحال ذلك. وتتم إجراءات التنفيذ بواسطة قلم المحضرين على الطريقة المقررة في قانون المرافعات الأهلي.
المادة (93) : يحصل التنفيذ على العقار بواسطة المحضرين طبقا لأحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (94) : يكون رفع الدعوى العمومية أمام محكمة الخط بواسطة تكليف المتهم بالحضور أمامها إما من العمدة أو من ينوب عنه أو أي مأمور آخر من مأموري الضبطية القضائية وإما من المدعي بالحق المدني الذي وقعت عليه المخالفة. ولا يجوز أن يدعي بحق مدني أمام محكمة خط بأكثر من خمسمائة قرش.
المادة (95) : يحرر التكليف بالحضور على النموذج الذي تضعه لذلك نظارة الحقانية.
المادة (96) : ميعاد التكليف بالحضور هو 24 ساعة ومع ذلك يجوز التكليف بالحضور من ساعة لأخرى ويجوز أن يكون التكليف بالحضور شفهيا من العمدة وغيره من مأموري الضبطية القضائية وذلك بإرسال المتهم والشهود إلى الجلسة إذا كانت منعقدة. وكذلك إذا حضر الشاكي والمشكو منه من تلقاء أنفسهما في الجلسة تسمع الدعوى.
المادة (97) : إذا وقعت جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة خط يتحقق العمدة أو غيره ممن ذكروا من ثبوتها على المتهم وفي هذه الحالة يكلفه بالحضور مع شهود الإثبات بلا حاجة لتحرير محضر.
المادة (98) : يسقط حق إقامة الدعوى عن الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة الخط بمرور شهر من تاريخ وقوعها.
المادة (99) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور تحكم المحكمة في الدعوى بعد سماعها ولها أن تأمر بإحضاره إن كان مقيما في دائرة اختصاصها ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر.
المادة (100) : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور ورأت المحكمة ضرورة لسماع شهادته فلها أن تعامله بمقتضى المواد 28 وما بعدها.
المادة (101) : يحضر المتهم المكلف بالحضور شخصيا إلا إذا وجد لديه مانع فله أن ينيب عنه من يطلب التأجيل وإذا تحققت المحكمة من عذر المتهم في عدم الحضور في الجلسة تؤجل القضية لجلسة أخرى.
المادة (102) : يحلف الشاهد يمينا أنه يؤدي شهادته بالذمة والصدق ويجوز استحلافه بأية يمين تقررها المحكمة خلاف يمين الطلاق.
المادة (103) : يحرر محضر في جميع القضايا تبين فيه إجراءات الجلسة وشهادة الشهود ويكتفي في الحكم فيها بإثبات منطوقة في محضر الجلسة.
المادة (104) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب عليها القانون تحكم ببراءة المتهم ويجوز لها مع ذلك أن تحكم بالتعويض الذي يطلبه بعض الخصوم من بعض أما إذا رأت أن الواقعة من الجرائم غير الداخلة في اختصاصها فتحكم بعدم الاختصاص وتحول الأوراق على النيابة.
المادة (105) : لا يجوز استئناف الأحكام إلا ما كان منها صادرا بالحبس ويكون الاستئناف من المحكوم عليه فقط. ويقدم الاستئناف على النموذج الذي تضعه لذلك نظارة الحقانية وقت صدور الحكم إن كان حضوريا أو في ظرف الأربع والعشرين الساعة التالية لإعلانه إن كان غيابيا وأعلن للمحكوم عليه شخصيا وإلا ففي ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان إن كان الحكم قد أعلن لغير المحكوم عليه.
المادة (106) : تعلن الأحكام على النموذج الذي يوضع لذلك بمعرفة نظارة الحقانية.
المادة (107) : إذا حصل استئناف الحكم فيرسل بأوراق الدعوى إلى القاضي الجزئي الداخلة في دائرة اختصاصه القضية وهو يحكم في القضية بعد إطلاعه على أوراقها بغير حاجة لتكليف المتهم بالحضور أمامه إلا إذا رأى القاضي لزوما لذلك وبعد الحكم في القضية منه تعاد الأوراق الابتدائية بعد التأشير على الحكم الابتدائي بمنطوق قرار القاضي.
المادة (108) : الأحكام الصادرة بالغرامة تكون واجبة التنفيذ فورا والأحكام الصادرة بالحبس تنفذ بعد مضي مواعيد الاستئناف المذكورة في المادة الخامسة بعد المائة إلا إذا استأنفها المحكوم عليه.
المادة (109) : أوامر التنفيذ تحرر على الصيغة التي تضعها لذلك نظارة الحقانية.
المادة (110) : إذا لم يدفع المتهم الغرامة المحكوم بها فتستبدل بالإكراه البدني طبقا للمادة 267 من قانون تحقيق الجنايات.
المادة (111) : يجب أن يحلف الأعيان الذين تشكل منهم محاكم الأخطاط يمينا أمام ناظر الحقانية بأنهم يؤدون وظائفهم بالصدق والأمانة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن