تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف فصل جديد بمادة جديدة هي الثانية والعشرون (مكررا) إلى القانون رقم (13) لسنة 1981م، بشأن اللجان الشعبية على النحو التالي. "الفصل الخامس (مكررا) اللجنة الشعبية للفرع البلدي المادة الثانية والعشرون (مكررا) أولا: اللجنة الشعبية للفرع البلدي هي الأداة التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية على مستوى الفرع البلدي وتتولى - في دائرة اختصاصها - تقديم الخدمات للجماهير بأسرع الطرق وأيسرها. ثانيا: تتكون اللجنة الشعبية للفرع البلدي من أمينها وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا ومباشرة من المؤتمرات الشعبية الأساسية ويمثل الأعضاء القطاعات المختصة بتقديم الخدمات على مستوى البلدية. ثالثا: تزاول اللجنة الشعبية للفرع البلدي اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية المختصة. وللجنة الشعبية للبلدية حق الإشراف والرقابة والتوجيه للجان الشعبية للفروع البلدية التابعة لها، كما تتولى مراجعة واعتماد محاضر اجتماعات هذه اللجان.
المادة (2) : يضاف فصل جديد بمادة جديدة هي الثانية والثلاثون (مكررا) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية على النحو التالي: "الفصل السادس (مكررا) اللجنة الشعبية لمركز التدريب الرياضي المادة الثانية والثلاثون (مكررا) تتكون اللجنة الشعبية لمركز التدريب الرياضي من أمين وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا ومباشرة من المؤتمر الشعبي الرياضي لمركز التدريب. وتنظم اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية أساليب عمل اللجان الشعبية لمراكز التدريب واختصاصاتها، وتحديد العلاقة بينها وبين اللجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلدية، وغير ذلك من القواعد المتعلقة بتنظيم مراكز التدريب.
المادة (3) : تعدل المواد الثامنة والثانية والعشرون والرابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والثانية والخمسون من القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية بحيث تصبح على النحو التالي: "المادة الثامنة" تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية الإشراف على الشركات والمنشآت التي تتبعها ولها في هذا الخصوص ما يلي: 1- مراقبة نشاط الشركات والمنشآت ومتابعة تنفيذها للخطط المرسومة لها، للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها لمسئولياتها، وتنفيذها لأحكام التشريعات النافذة. 2- دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركات والمنشآت التابعة لها ومدى ما حققته في تنفيذها لاختصاصاتها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها. 3- تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك وإلغائها وإجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة أو المنشأة. 4- تحديد الأهداف الإنتاجية للشركات والمنشآت التابعة لها والتحقق من زيادة الإنتاج وتحسينه بهذه الشركات والمنشآت. 5- التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج. 6- اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة أو المنشأة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطاتها. 7- النظر في تطوير الشركة أو المنشأة. 8- التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو المنشأة واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن. 9- اعتماد الميزانية التقديرية للشركة. "المادة الثانية والعشرون": أ) في حالة غياب أمين اللجنة الشعبية النوعية أو قيام مانع لديه يحل محله أحد أعضاء اللجنة بقرار يصدر عنها في الخصوص. ب) لا يجوز للجنة الشعبية النوعية في البلدية تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها". المادة الرابعة والثلاثون: تتولى اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة الإشراف على تنفيذ خطط عمل الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص ما يلي: أ) المشاركة مع المؤتمر المهني للشركة في تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة أو المنشأة ومتابعة تنفيذها. ب) إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة أو المنشأة. جـ) متابعة نشاط جميع الوحدات في الشركة أو المنشأة بغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها. د) اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة أو المنشأة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة. هـ) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة أو المنشأة والوحدات التابعة لها. و) وضع خطة التدريب بالشركة أو بالمنشأة طبقا لقرارات المؤتمر المهني بها. ز) اقتراح تطوير الشركة أو المنشأة. "المادة الثامنة والثلاثون: تمارس اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة اختصاصاتها المشار إليها في المواد السابقة تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها وفي حدود اللوائح والأسس والضوابط والتوجيهات التي تضعها لها وذلك كله في حدود قرارات المؤتمرات الشعبية". "المادة الثانية والخمسون": يتم التوزيع الداخلي للميزانيات الخاصة بالبلديات بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات كل حسب اختصاصها، كما يتم اعتماد الحساب الختامي لكل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويجوز للجان الشعبية للبلديات إجراء النقل فيما بين التقسيمات المكونة للميزانية، وذلك بشرط التقيد بما يلي: أ) ألا يترتب على النقل حدوث عجز مالي بالمشروعات المنقول منها يتعذر تغطيته من الموارد الذاتية للبلدية. ب) ألا تلجأ اللجنة الشعبية للبلدية إلى مطالبة الخزانة العامة بتغطية ما قد يحصل من عجز مالي نتيجة إجراء النقل. جـ) ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعارض قرارات النقل المشار إليها مع مقررات نافذة للمؤتمرات الشعبية. كما يجب على اللجان الشعبية للبلديات تقديم بيان بعمليات النقل التي تتم وفقا لأحكام هذه المادة إلى المؤتمرات الشعبية.
المادة (4) : تلغى المادة الرابعة والأربعون من القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن