المادة
(1) :
ووفق على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة ب ...المادة (1) : تمنح الجمعيات التعاونية الزراعية أو أحد أعضائها إعانة حكومية قدرها 60% (ستون في المائة) من ثمن مشتر ...
المادة (2) : على الجمعية التي ترغب في شراء أية كمية من الأسمدة الخاضعة للإعانة الحكومية أن تتقدم بطلب على النموذ ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1971م المشار إل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريد ...
المادة (3) : على عضو الجمعية التعاونية الزراعية أن يشتري منها احتياجاته من الأسمدة الكيماوية والعضوية الخاضعة لن ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 جماد الأول 1392هـ الموافق 15 يونيه 1972م في ...
المادة (5) : على التجار المقيدين في قوائم المتعاملين في الأسمدة الخاضعة لنظام الإعانات الحكومية أن يقدموا المستن ...
المادة (6) : على التجار المتعاملين في الأسمدة الخاضعة لنظام الإعانات الحكومية الحصول على ترخيص كتابي من قسم الإع ...
المادة (7) : لا يجوز صرف مبالغ الإعانات إلا بعد تقديم التجار المستندات المشار إليها في المواد السابقة مستكملة ال ...
المادة (8) : في غير إخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين، يجوز للمصرف عند مخالفة المنتفع بالإعانة للأحكام المنصوص ...
المادة (9) : تظل سارية قائمة التجار المتعاملين في بيع الأسمدة الكيماوية والعضوية الذين سبق قيد أسمائهم طبقاً لأح ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء