بشأن الموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الأسمدة الكيماوية والعضوية.
المادة (1) : يمنح المزارعون الليبيون والجمعيات التعاونية الزراعية إعانة حكومية قدرها 50% (خمسون في المائة) من ثم ...
المادة (1) : ووفق على لائحة منح الاعانات الحكومية بشأن ال ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1966م المشار إل ...
المادة (2) : على كل تاجر يرغب في التعامل في الأسمدة الكيماوية أو العضوية التي تخضع للإعانة أن يطلب إلى المصرف ال ...
المادة (3) : على من يرغب في شراء أية كمية من الأسمدة الخاضعة للإعانة الحكومية إتباع الإجراءات الآتية:
أ) أن يتق ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية وي ...
المادة (4) : على ذوي الشأن من المتعاملين في الأسمدة الخاضعة لنظام الإعانات الحكومية أن يقدموا المستندات الآتية إ ...
المادة (5) : على ذوي الشأن من التجار المتعاملين في الأسمدة الخاضعة لنظام الإعانات الحكومية الحصول على ترخيص كتاب ...
المادة (6) : أ) كل مخالفة من التاجر لأحكام هذه اللائحة تجيز للمصرف الزراعي عدم صرف الإعانة المقررة، وفي حالة تكر ...
المادة (7) : يعفى المزارع من استعمال الاستمارة الخاصة بالأسمدة الكيماوية والعضوية عند شراء احتياجاته من تلك الأس ...
المادة (8) : لا يجوز قيد أي تاجر بالقوائم الخاصة بتجار الأسمدة المتعاملين في الأسمدة الخاضعة لنظام الإعانات الحك ...
التوقيع : محمد على تبو - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي