بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2009, النص الآتي:
(المادة الخامسة)
"ثالثا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية