بشأن إنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى (صندوق المساهمات الخيرية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة (طرابلس) ويجوز لمجلس ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى جمع التبرعات والمساهمات المالية اللازمة لبرامج المساعدات الخيرية المختل ...
المادة (4) : يتولى الصندوق متابعة المساهمات الخيرية للجهات المختلفة التي تقوم بتنفيذ المشروعات والاستثمارات في ا ...
المادة (5) : للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
أ- متابعة تحصيل مساهمات الشركات العاملة بالجماهيرية ا ...
المادة (6) : يدار الصندوق بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهم قرار من ا ...
المادة (7) : تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداي ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:ـ
أ- مساهمات الشركات في برامج الصندوق.
ب- التبرعات والهبات المقد ...
المادة (9) : يفتح للصندوق حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بليبيا، ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة* أن يكون ل ...
المادة (10) : يصدر التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من لجنة الإدارة ...
المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* مراجعة وفحص حسابات الصندوق طبقا للقانون.
ـــــ ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع :