بشأن لائحة تنظيم الخدمة المنزلية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : العمل حق وواجب في الجماهيرية العظمى لليبيين ولغيرهم من المقيمين ويحظر الاستغلال والتمييز أيا ...
المادة (2) : المنزل يخدمه أهله ولا يجوز الإذن بممارسة عمل الخدمة المنزلية إل ...
المادة (3) : يقصد بالخدمة المنزلية الخدمة التي تقدم داخل نطا ...
المادة (4) : يتقدم من يحتاج إلى الخدمة المنزلية بطلب إلى مكتب التشغيل المختص لترشيح أحد العناصر المسجل ...
المادة (5) : يشترط في مقدم الخدمة المنزلية توفر اللياقة الصحية ويكون تشغيله بعقد عمل محدد المدة ي ...
المادة (6) : في حالة استجلاب عنصر أجنبي يحيل مكتب التشغيل المختص الطلبات التي تمت الموافقة ...
المادة (7) : يجب إجراء الفحص الطبي لمقدم الخدمة المنزلية حال وصوله ...
المادة (8) : بعد حضور مقدم الخدمة المنزلية يتم إبرام عقد عمل مكتوب معه من قبل المستفيد من الخدمة المنزلية لمدة س ...
المادة (9) : لا يجوز أن يكون المقابل المالي الشهري أقل من الحد الأدنى لمقابل العمل المحدد قانونا خاضعا للاستقطاع ...
المادة (10) : يستحق مقدم الخدمة المنزلية إجازة سنوية مدتها (30 يوما) إذا أمضى في العمل سن ...
المادة (11) : لا يجوز التعاقد على تقديم الخدمة المن ...
المادة (12) : يكفل المستفيد من الخدمة المنزلية حق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لمقدم الخدمة ال ...
المادة (13) : يجب على مقدم الخدمة المنزلية أن يقوم بالعمل المكلف به على خير وجه بدقة وإتقان وأمان ...
المادة (14) : تقوم اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بمتابعة من يعملون في ال ...
المادة (15) : تعد اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل نموذج عقد الخدمة المنزلية الخاصة والمستند ...
المادة (16) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وضع الشروط والقواعد الم ...
المادة (17) : تطبق أحكام قانون العمل فيما ...
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :