تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،، - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي الموحد للأندي ...
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها: - النادي: النادي المعتمد وفقاً ...
المادة (2) : تعريف النادي وأهدافه النادي مؤسسة أهلية رياضية ثقافية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقل ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
المادة (3) : تقدم المستندات اللازمة لتأسيس النادي إلى الجهة المختصة طبقاً لنموذج يشمل على ما يلي: اسم النادي - ...
المادة (4) : تتكون هيكلية النادي من: أولاً: ال ...
المادة (5) : يكون لكل نادي جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الملتزمين بتسديد اشتراكاتهم لمدة سنة كاملة على الأقل، و ...
المادة (6) : شروط العضوية:- 1- أن يكون العضو ملتزماً بفكر ثورة الفاتح العظيم، مؤمناً بسلطة الشعب، عاملاً على إن ...
المادة (7) : إسقاط العضوية أو تجميدها: أ- تجمد العضوية عن عضو الجمعية العمومية بالنادي إذا فقد شرطاً من شروط ال ...
المادة (8) : أمانة الجمعية العمومية تكون للجمعية العمومية أمانة تختار من بين أعضائها وتتكون من (3) ثلاثة أعضاء ...
المادة (9) : اختصاصات أمانة الجمعية العمومية 1- إدارة وتنظيم جلسات الجمعية العمومية وصياغة قراراتها وتدوين محاض ...
المادة (10) : إسقاط العضوية عن أمانة الجمعية العمومية تسقط العضوية عن أمين أو أعضاء أمانة الجمعية العمومية بالنا ...
المادة (11) : اجتماعات الجمعية العمومية 1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً واحداً في السنة على الأقل، بناء ...
المادة (12) : لجنة الإدارة يكون لكل نادي لجنة إدارة من (11) إحدى عشر عضواً يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) السادسة يشترط فيمن يصعد للجنة إدارة النادي الشروط الآتية: 1- أن ي ...
المادة (14) : اختصاصات لجنة الإدارة 1- تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية بالنادي. 2- اقتراح اللوائح ا ...
المادة (15) : اختصاصات رئيس لجنة الإدارة يتولى رئيس لجنة الإدارة بالنادي المهام التالية:- 1- إدارة جلسات لجنة إ ...
المادة (17) : اختصاصات نائب الرئيس يباشر نفس اختصاصات رئيس لجنة الإدارة في حالة غيابه أو ...
المادة (18) : اختصاصات عضو لجنة الإدارة لشؤون الاستثمار يختص عضو لجنة الإدارة لشؤون الاستثمار بتنفيذ قرارات الجم ...
المادة (19) : يجوز للجنة الإدارة تكوين لجان متخصصة وتعمل تحت إشرافها: 1- لجنة المشورة والرأي. 2- لجنة تنمية الم ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي أن تقرر إدماج النادي في غيره من الأندية أو حله ويشترط في ذ ...
المادة (21) : يجوز للجهة المختصة أن تصدر قراراً بحل النادي أو ضمه لنادي آخر، في حالة إخلاله بشروط تأسيسه وعدم أهل ...
المادة (22) : يحظر على أمين وأعضاء أمانة الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعاملين بالنادي الذي صدر قر ...
المادة (23) : تقوم الجهة المختصة بتعيين مصف أو أكثر للنادي المحل ويحدد قرار تعيينه مدته ومكافأته، ويمنع على لجنة ...
المادة (24) : يحظر إعادة اختيار رئيس أو أعضاء لجنة الإدارة وأمانة الجمعية العمومية الذين ثبتت مسؤوليتهم عن وقوع ا ...
المادة (25) : يجوز للجهة المختصة أن تصدر قراراً بغلق مقر النادي أو فروعه لمدة لا تزيد عن (3) ثلاثة أ ...
المادة (26) : يجوز للجهات الاعتبارية والمؤسسات الوطنية تأسيس أندية ...
المادة (27) : يهدف هذا النوع من الأندية إلى توسيع وتنظيم قاعدة ممارسة النشاط الرياضي، ...
المادة (28) : يكون لهذه الأندية اسم وشعار تكتسبه بموافقة وإشهار من الجهة المختصة، وبعد أن يتم إيداع المستندات الل ...
المادة (29) : تخضع هذه الأندية للرقابة الفنية من قبل الاتحادات الرياضية وبما يحقق تطبيق القواعد والشروط الفنية ال ...
المادة (30) : يعتمد هذا النوع من الأندية في تغطية تكاليف كافة أن ...
المادة (31) : تباشر اللجنة الإدارية بهذه الأندية بعد تكليفها من قبل الجهة التابعة لها الاختصاصات والمهام المقررة ...
المادة (32) : تطبق في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بقية ال ...
المادة (33) : الأندية الخاصة هي أندية تؤسس ويرخص لها وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لتأسيس وإدارة النشاط الاقتصا ...
المادة (34) : تباشر الأندية الخاصة نشاطها وفق قواعد النظام العام في المجتمع، مع مراعاة الآتي: 1- توفر المرافق وا ...
المادة (35) : يشترط عند تأسيس الأندية الخاصة الحصول على موافقة الجهة المختصة بما في ذلك اعتماد اسم ...
المادة (36) : تخضع الأندية الخاصة للرقابة الفنية من قبل الاتحادات الرياضية وبما يستهدف ...
المادة (37) : يجوز للأندية الخاصة المؤسسة وفق هذه القواعد الانتسا ...
المادة (38) : يجوز للمتميزين بالأندية الخاصة المشاركة في منافسات خارجية، ويشترط لذلك توفر الآتي: 1- موافقة لجنة ...
المادة (39) : تعتمد الأندية الخاصة في تغطية كافة أنشطتها ...
المادة (40) : تعقد اجتماعات لجنة إدارة النادي دورياً مرة كل أسبوعين ما لم تستدعي الضرورة إ ...
المادة (41) : يجوز للجنة إدارة النادي عقد جلسة طارئة ...
المادة (42) : تحيل لجنة الإدارة تقريرها السنوي عن نشاط ...
المادة (43) : تصدر قرارات لجنة الإدارة بالأغلبية وفي حالة التساوي ...
المادة (44) : العضو الذي يتخلف عن اجتماعات أمانة الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة بال ...
المادة (45) : للجهة المختصة أن تصدر قرار مسبباً بحل لجنة إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز (90) تسعين ...
المادة (46) : لا يجوز إصدار قرار حل لجنة الإدارة من الجهة المختصة إلا بعد إخطار أمانة الجمعية العمومية بكتاب مسجل ...
المادة (47) : على لجنة الإدارة الذي صدر قرار بحلها والعاملين القائمين بالعمل في النادي أن يقوموا بتسليم اللجنة ال ...
المادة (48) : تتولى لجنة الإدارة المؤقتة كافة اختصاصات اللجنة التي تم حلها، وتلتزم بإزالة المخالفات والأسباب التي ...
المادة (49) : في حالة انتهاء المدة القانونية للجنة إدارة النادي أو حلها أو استقالتها واختيار أو تكليف لجنة إدارة ...
المادة (50) : تعتبر قرارات لجنة الإدارة المؤقتة ملزمة وواجبة التنفيذ فيما يدخل في نطاق اختصاصها، ويحق ...
المادة (51) : يتعين على لجنة الإدارة بالنادي أن تعرض في لوحة الإعلانات قبل انعقاد الجمعية العمومية بــ (7) سبعة أ ...
المادة (52) : لا يجوز للجنة إدارة النادي المشاركة في أية مباريات أو نشا ...
المادة (53) : لا يجوز لرئيس وأعضاء أمانة الجمعية العمومية ورئيس وأع ...
المادة (54) : يراجع حسابات النادي واستثماراته مراجع حسابات خارجي تختاره الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة ويباشر ال ...
المادة (55) : يتعين على النادي حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المنضم إليها، وعلى أن يحضر هذه ...
المادة (56) : على الأندية أن تحتفظ في مقارها بكل الوثائق وال ...
المادة (57) : تخضع الأندية لرقابة الجهة المختصة من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وعليها تمكين المكلفي ...
المادة (58) : تلتزم الأندية بتنفيذ القرارات الت ...
المادة (59) : يحظر ممارسة النشاط السياسي بكافة أشكاله وأنواعه داخل ال ...
المادة (60) : لا يجوز للأندية الدخول في مراهنات ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام لائحة النشاط الاستثماري للأندية، يجوز للنادي إقا ...
المادة (62) : كمرحلة استثنائية ولأغراض بداية تطبيق هذا النظام الأساسي يجوز خلال الخمسة عشر شهراً الأولى من تاريخ ...
المادة (63) : تتولى الجهة المختصة فتح سجل لتسجيل أعضاء الجمعية العمومية لكل ناد، وعلي ...
المادة (64) : يجوز أن يكون للنادي فروع بقرار من لجنة الإدارة وموافقة الجهة المختصة، ولا تتمتع تلك الفروع بشخصية م ...
المادة (65) : 1- يعاد تنظيم الأندية القائمة طبقاً لهذا النظام وبما لا يتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ اعتماده. ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن