تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي الموحد للإتحاد ...
المادة (1) : تؤسس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبقرار من اللجنة الأولمبية الليبية اتحاد ...
المادة (2) : يباشر الاتحاد الليبي الاختصاصات الآتية: 1- التبشير بأطروحات الرياضة الجماهيرية من خلال برامج الاتح ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجه ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد الليبي للعبة من الأندية الرياضية المنتسبة إليه والمشاركة فعلياً في نشاطه, والتي تم تأ ...
المادة (4) : تُقدم طلبات الانتساب للاتحاد بالنسبة لفرق الأندية الرياضية بكتاب مُسجل مرفقاً به المستندات الآتية ب ...
المادة (5) : لا يجوز النظر في طلب الانتساب ...
المادة (6) : لا يعتبر فريق النادي عضواً إلا بعد موافقة الاتحاد الليبي على قبول عضوية الانتساب وإبلاغه خلال (60) ...
المادة (7) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الليبي من: أ- الأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد الليبي ذات العضوية ...
المادة (8) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد الليبي بما يلي: 1- رسم السياسة العامة للاتحاد. 2- مناقشة تقرير المك ...
المادة (9) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل بحضور مندوب عن ا ...
المادة (10) : توجه الدعوة من قبل أمين عام الاتحاد لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لدورتها العادية وذلك قب ...
المادة (11) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاتحاد الليبي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد, وف ...
المادة (12) : يعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد قانونياً إذا حضر أغلبية الأعضاء (النصف+1), وإذا لم يكتمل هذا ال ...
المادة (13) : يتعين على الاتحاد الليبي صورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إل ...
المادة (14) : يكون توزيع الأصوات لأعضاء الجمعية العمومية على النحو التالي: 1- أعضاء المكتب التنفيذي ويكون لكل وا ...
المادة (15) : تتخذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد بالأغل ...
المادة (16) : يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للاتحاد شريطة حضور مندوب عن اللجنة الأولمبية وذلك بدعوة م ...
المادة (17) : المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي هو الجهة المختصة بشئون اللعبة على مستوى الجما ...
المادة (18) : يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي من: 1- رئيس المكتب. 2- نائب للرئيس. 3- أمين عام. 4- أمين ص ...
المادة (19) : يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي المهام التالية: 1- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للات ...
المادة (20) : يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين على الأقل وتحدد تواريخ الاجتماع ...
المادة (21) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور عدد (5) خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم اثنان م ...
المادة (22) : يتولى رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي ما يلي: 1- إدارة جلسات الجمعية العمومية العادية والغير ع ...
المادة (23) : يتولى نائب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو تك ...
المادة (24) : يتولى الأمين العام بالاتحاد الاختصاصات التالية: 1- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لانعقاد اجتم ...
المادة (25) : يتولى أمين الصندوق ما يلي: 1- تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي من الناحية المالية بعد مراجعتها ومطابقت ...
المادة (26) : يكون للاتحاد الليبي للعبة اتحادات فرعية في مختلف مناطق الجماهيرية, وتحدد مقارها ودائرة اختصاصاتها ب ...
المادة (27) : يباشر الاتحاد الفرعي الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ البرامج العامة التي يضعها المكتب التنفيذي للاتحا ...
المادة (28) : يتكون الاتحاد الفرعي من (7) سبعة أشخاص على النحو التالي: 1- الرئيس. 2- نائب الرئيس ...
المادة (29) : يجتمع الاتحاد الفرعي اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع , كما يجوز له أ ...
المادة (30) : يتولى رئيس الاتحاد الفرعي ما يلي: 1- دعوة الاتحاد الفرعي للاجتماع العادي والغير عادي. 2- إدارة جل ...
المادة (31) : يتولى نائب الرئيس معاونة رئيس الاتحاد الفرعي في أداء ...
المادة (32) : يتولى مقرر الاتحاد الفرعي ما يلي: 1- صياغة محاضر الاجتماعات وتسجيلها والتوقيع عليها مع رئيس الاجتم ...
المادة (33) : يتولى أمين الصندوق للاتحاد الفرعي ما يلي: 1- تنفيذ قرارات الاتحاد الفرعي المالية والتحقق من مطابقت ...
المادة (34) : تقسم الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى مناطق رياضية ل ...
المادة (35) : يكون تقسيم المناطق من الناحية الجغرافية وتحديد مقار الاتحاد ...
المادة (36) : تكون مدة العضوية بالمكتب التنفيذي بالاتحادات الري ...
المادة (37) : تسقط العضوية عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية في الأحوال التالية: 1- الو ...
المادة (38) : العضو الذي تقرر إسقاط عضويته للأحكام السابقة لا يجوز تصعيده ل ...
المادة (39) : يجوز للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي تجميد عضوية فريق النادي المنتسب إليه في الأحوال التالية: 1- ان ...
المادة (40) : لا يجوز النظر في طلب إعادة انضمام فريق النادي الذي سبق أن تقرر تجميد عضويته ...
المادة (41) : يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي بوضع اللوائح المنظمة لأعمال الاتحاد, وعلى وجه الخصوص اللوائح ال ...
المادة (42) : يعمل باللوائح التي يضعها الاتحاد بعد المصادقة عليها م ...
المادة (43) : تبدأ السنة المالية للاتحاد وفقاً لبداية ونهاية السنة المالية للدولة, وبما لا يخا ...
المادة (44) : تتكون الموارد المالية للاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية من : 1- حصيلة الأنشطة الرياضية. 2- الدعم ...
المادة (45) : تُودع أموال الاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية في حسابات مستقلة بالمصارف ال ...
المادة (46) : يتعين على الاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية تدوين حساباتهم في سجلات تبين بالتفصيل المصروفات والإير ...
المادة (47) : لا يجوز للاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية أن ...
المادة (48) : يكون للاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية قواعد مالية ...
المادة (49) : تخضع حسابات الاتحاد الليبي والاتحادات الفرعية لفحص ومراجعة أحد مكاتب ...
المادة (50) : يشترط فمن يتولى المناصب القيادية للاتحاد الليبي أو الاتحادات الفرعية أو لجانها الفرعية الواردة في ه ...
المادة (51) : إذا قدم رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد استقالته أو توفرت أحد الشروط التي تحول دون استمراره في مهامه، ...
المادة (52) : لا يجوز للاتحادات الرياضية أو فرق الأندية المنتسبة إليها الاشتراك في أية مباريات أو مسابقات مع فرق ...
المادة (53) : لا يجوز للاتحاد منح الإذن للرياضيين بالاشتراك في أية مباريات أو مسابقات ...
المادة (54) : يكون الإيفاد للمشاركات الرياضية الخارجية الرسمية أو الودية أو استضافة فرق خارجية أو ح ...
المادة (55) : لا يجوز منح أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات الرياضية والاتحادات الفرعية أي مرتب أو مكافأة مالية م ...
المادة (56) : يشرف على عمليات التصعيد للمكاتب التنفيذية للاتحادات الرياضية لجان تشكل لهذا الغر ...
المادة (57) : لا يجوز لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحادات الفرعية الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد ...
المادة (58) : تجرى عملية الاختيار لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، أو في الحالات التي تتطلب شغل بعض المناصب الشاغر ...
المادة (59) : يجوز لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية أن يصدر قراراً لدعوة الجمعية العمومية للاتحاد للاجتم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن