بشأن إنشاء صندوق موازنة الأسعار.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة,
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الش ...
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق موازنة الأسعار" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ويخ ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة طرابلس ويجوز أن تفتح له فروع أو مكاتب داخل ليبيا* بموافقة اللجن ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق موازنة أسعار السلع والخدمات الأساسية الضرورية للمحافظة على القدرة الشرائية ل ...
المادة (4) : تعرض قائمة السلع أو الخدمات التي ينبغي على الصندوق موازنة أسعارها على اللجنة الشعبية العامة بناء عل ...
المادة (5) : يدار الصندوق بلجنة إدارة من ذوي الاختصاص والخبرة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء ع ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة.
2- أية م ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ ...
المادة (8) : يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العا ...
المادة (9) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية*, فحص ومراجعة حسابات الصندوق, وفقا لأحكام التشري ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحك ...
التوقيع :