بشأن استخدام الموظفين المغتربين.
المادة (1) : إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة المصنفة أو غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لشغ ...
المادة (2) : 1- تتولى إدارة الموظفين والكادر مباشرة إجراءات تعيين الموظفين الأجانب وعليها الحصول على كافة البيان ...
المادة (3) : 1- يشترط في تعيين الأجانب توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الأخرى التي تتطلبها ا ...
المادة (4) : 1- لا يجوز تعيين أجنبي في وظيفة ما إلا بعد موافقة الناظر المختص.
2- ويصدر بالتعيين قرار من لجنة ...
المادة (5) : يكون تعيين الأجانب بعقود خاصة توافق عليها لجنة الخدمة المدنية وتبين في هذه العقود ...
المادة (6) : إذا كان مرخصاً للموظف بالإقامة العادية في ليبيا فلا يجوز التعاقد معه باعتباره مغت ...
المادة (7) : 1- تسري على الموظفين الأجانب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بمقتضاه أو ...
المادة (8) : 1- تحدد رواتب الموظفين الأجانب وفقاً للجدول الملحق بهذه اللائحة كل بحسب حالته.
2- ويمنح الموظف عند ...
المادة (9) : 1- يمنح الموظف علاوة عادية كل سنتين بحيث لا يتجاوز بها الراتب نهاية مربوط الفئة أو الدرجة وتحسب مدة ...
المادة (10) : يجوز ترقية الموظف من الفئة التي يشغلها إلى الفئة التي تليها مباشرة سواء في نفس الدرجة أو في الدرجة ...
المادة (11) : يرقى الموظف بقرار من لجنة الخدمة المدنية بعد توصية رئيس المصلحة وموافقة الناظر المختص وأخذ رأي مدير ...
المادة (12) : 1- يمنح الموظف المرقى الراتب الذي يعلو راتبه مباشرة في الدرجة أو الفئة المرقى إليها.
2- وتعتبر الت ...
المادة (13) : يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى جهة أخرى بمراعاة الآتي:
أ- أن يجرى النقل وفقا لأحكام قانون الخ ...
المادة (14) : يجوز تجديد عقد الموظف لمدة أخرى وذلك بالشروط الآتية:
أ - أن تتقدم المصلحة التابع لها الموظف إلى إد ...
المادة (15) : 1- ترتب جميع الوظائف التي يشغلها الموظفون الأجانب حالياً وفقاً للدرجات والفئات المبينة في الجدول ال ...
المادة (16) : تلغى جميع القرارات والأنظمة ...
المادة (17) : يعمل بهذه اللائح ...
التوقيع : ونيس القذافي - رئيس المجلس التنفيذي