بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب.
المادة (1) : تنشأ وفقاٌ لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى (مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب)، تكو ...
المادة (2) : يكون مقر المصلحة الرئيسي في مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ لها فروع بمناطق الجماهيرية العظمى، يصدر بتسم ...
المادة (3) : تختص المصلحة بممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون مستندات السفر والجنسية والبطاق ...
المادة (4) : يرأس المصلحة أحد ضباط الشرطة يصدر بتسميته قر ...
المادة (5) : يتولى رئيس المصلحة الإشراف العام على كافة التقسيمات الإدارية وتنسيق جهودها لممارسة اختصاصاتها وله ف ...
المادة (6) : تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تعد ق ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السن ...
المادة (8) : تتكون موارد المصلحة من:-
1- مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها.
2- ما يخصص لها ضمن ...
المادة (9) : يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجاري ...
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقا ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالرسوم الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يجوز للمصلحة تقدي ...
المادة (12) : يسري على أعضاء هيئة الشرطة العاملين بالمصلحة أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن وا ...
المادة (13) : يجوز أن يمنح العاملون بالمصلحة مكافآت مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد ...
المادة (14) : يجوز منح اختصاصات رئيس المصلحة لرؤساء فروعها أو الإدارات الذين ي ...
المادة (15) : يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة ونظامها الداخلي قرار من اللجن ...
المادة (16) : يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا ...
المادة (17) : تلغى الفقرة (5) من المادة (4) وكذلك المادة (10) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إف ...
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة