تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية ، نصـــــــــــــــــــــــــــدر القانون الآتـي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون مؤسسة دبي لتنمية الصادرات رقم (34) لسنة 2009 " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة . الدائرة : دائرة التنمية الاقتصادية . المدير العام : مـدير عام الدائرة . المؤسسة : مؤسسة دبي لتنمية الصادرات . المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة . البرنامج : برنامج ترويج الصادرات . المنشأة : الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخص لها بالعمل في الإمارة .
المادة (3) : يسري هذا القانون على مؤسسة دبي لتنمية الصادرات المنشأة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2006 ، على أن تحتفـظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية ، وتتولى المهام والصلاحيات المناطة بهــا بموجب هـذا القانون وتلــحق بالدائرة .
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجهــا .
المادة (5) : تهـدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي : (1) تعزيز موقع الإمارة الاقتصادي كمركز عالمي للتصدير وإعادة التصدير . (2) المساهمة في بناء وتطوير القدرات التصديرية المحلية . (3) تطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المحلية ووضع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسـة لقياس فعالية تلك البرامج والمبادرات . (4) المساهمة في فتح الأسواق الخارجية الجديدة لتسهيل وصول منتجات وخدمات الإمارة إليها والترويج لها .
المادة (6) : تتولى المؤسسة القيام بالمهام والاختصاصات التالية : (1) وضع السياسات والخطط الإستراتيجية التي تعزز تنفيذ برامج ومبادرات تنمية وترويج الصادرات . (2) تحـديد المعايير الواجب توفرها لـدى المنشآت ومنتجاتها للتسجيل في البرنامج . (3) مراجعة وتحليل واقع الصادرات في الإمارة ، وتحديد العوائق التي تعترض نموه ، والعمل على معالجتهــا ، وكذلكتحـديد الفرص المستقبلية المحتملة . (4) اقتراح التشريعات التي تسهم في تنمية قطاع التصدير بما في ذلك الأنظمة الداخلية للبرنامج . (5) توفير المعلومات التجارية والاستشارات الفنية لمؤسسات قطاع التصدير . (6) تحـديد الأسواق المستهـدف التصدير إليها ، وتحـديد المنتجات والخدمات التي يمكن تصديرها لهـا . (7) اقتراح الاتفاقيات التجارية المتعلقة بتنمية الصادرات مــع الدول والمنظمات العالمية ، وذلك بالتنسيق مـــع الجهات الحكومية المختصـة . (8) تخطيط وتنفيـذ المبادرات الرامية إلى زيادة الوعـي بقطــاع التصدير ، وبالتطـورات والمستجـدات المرتبطـة بقضايا التجارة الدولية . (9) مساعدة المؤسسات والشركات على تطوير قدراتها في تسويق منجاتها في الأسواق الخارجية . (10) توطيد العلاقات والروابط بين المصنعين ومقـدمي الخدمات في الإمارة والمستوردين . (11) التنسيق مع الجهات العامة والخاصة الاتحادية والمحلية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الإمارة . (12) النظر في شكاوي المصدرين وحلها بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية ذات العلاقة . (13) تشجيـع الصناعـات المحلية بهـدف تصـديرهـا ، وتنـويع قاعـدة الصناعـات المحليـة المطابقـة للمواصفـات العالمية وتوجيههـا نحـو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية .
المادة (7) : ينشأ في المؤسسة برنامج يسمى " برنامج ترويج الصادرات " ، يهـدف إلى المساهمة في زيادة صادرات الإمارة والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت التي يتوفر فيها إمكانية النجاح في الأسواق الخارجية وتقديم الدعم المالي لعمليات ترويج سلعهـا ومنتجاتهـا .
المادة (8) : تقوم المؤسسة وفقـا لخطة تشغيل البرنامج المعتمد من المدير العام بالترويج للصادرات في المجالات التالية : (1) المعارض والفعاليات التجارية الخارجية والمناقصات الدولية وتنظيم الزيارات التسويقية . (2) الدراسات وتوفير المعلومات عن أسواق التصدير التي تساعد على تطوير المنتجات وتوجيه أنشطة المنشآت . (3) تطوير العلامات التجارية الخاصة بالتصدير بالتنسيق مع المنشآت . (4) الورش التدريبية المتعلقة بالتصدير .
المادة (9) : على جميع الجهات المحلية العامـة والخاصة أن تقـدم إلى المؤسسة البيانات والإحصــاءات المتعلقـة بالتجــارة الخارجية ، متى طلب منها ذلك .
المادة (10) : يكون للمؤسسة مـدير تنفيذي ، يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي ، يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية : (1) اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة . (2) اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية المتعلقة بعمل المؤسسة والبرنامج ورفعهـا إلى المدير العام لاعتمادها . (3) إعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية ، وحسابها الختامي ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها . (4) الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة . (5) تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء إلى المدير العام . (6) تمثيل المؤسسة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهـدافها . (7) أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المـدير العام .
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : (1) الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الدائرة . (2) أية موارد أخرى تحققهـا المؤسسة من ممارسة أنشطتهـا وتقـديم خـدماتها . (3) أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي .
المادة (12) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتهـا وسجلاتهـا أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لـدى حكومة دبي ، وتبـدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهـي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة .
المادة (13) : تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 .
المادة (14) : يصـدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمـة والقـرارات اللازمة لتنفيذ أحكــام هـذا القانون .
المادة (15) : يلغى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض وأحكام هـذا القانون .
المادة (16) : يـُعمل بهـذا القانون من تاريخ صـدوره ، ويـُنشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن