تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم ( 3) لسنة 2003 بشان إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2004 بشان إنشاء مركز دبي لتنمية الصادرات نصدر القانون الأتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات رقم (10) لسنة 2006
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : الحاكم صاحب السمو حاكم إمارة دبي الإمارة إمارة دبي المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي لإمارة دبي المؤسسة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة الرئيس رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة
المادة (3) : تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ) تتمتع بالشخصة الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ولها أن تتعاقد مع الغير وان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها بهذه الصفة أي شخص أخر لهذه الغاية وتلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة في مدينة دبي - ويجوز أن تنشئ لها فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى ما يلي : 1- زيادة حجم الصادرات المحلية وفتح أسواق جديده لها في الخارج 0 2- تشجيع الاستثمارات الهادفة إلى التصدير من خلال توفير وتزويد قطاع الأعمال في الأمارة بقاعده بيانات شاملة عن الأسواق العالمية المعنية بقطاع التصدير 3- نشر الوعي بالفرص الاستثمارية لقطاع التصدير وذلك لتشجيع السوق المحلي على الاستثمار في هذا المجال
المادة (6) : يكون للمؤسسة فس سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي : 1- المساهمة في أعداد استراتيجية للتصدير وتحديثها وتنفيذها مع مختلف الجهات ذات العلاقة 2- توفير وتطوير خطط تسويقية قطاعية - فرعية او فردية لمساعدة قطاع التصدير على دخول الأسواق العالمية 3- توفير الخدمات والمعلومات التجارية والقانونية لمؤسسات قطاع التصدير وذلك في تعاملاتهم مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. بالإضافة غلى تمثيل القطاع في المحافل الدولية 4- توفير الاستشارات الفنية للمؤسسات التي تعمل في قطاع التصدير 0 وذلك من خلال توفير الدراسات والخدمات الداعمة لرجال الأعمال في المجالات المرتبطة بعملية التصدير قبل وبعد التصدير مثل المواصفات والمقاييس والتعليب والتغليف والخدمات للوجستية والجوانب المالية والقانونية 5- توفير برامج تدريبية للمؤسسات المصدرة وكل الجهات ذات العلاقة بعملة التصدير 6-العمل على تحسين ظروف الإنتاج والتصدير من خلال رفع التنافسية والجودة والمنتجات المحلية في الأسواق الدولية 7- تشجيع المؤسسات العاملة في قطاع التصدير عن طريق توفير حوافز وجوائز تشجيعية 8- عقد شراكات استراتيجية بين قطاع التصدير والمحلي والأسواق العالمية 9- اقتراح أنظمة وتشريعات تسهم في تنمية قطاع التصدير
المادة (7) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة وهو يتولى الأشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية : 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الأهداف الاستراتيجية اللازمة لذلك 2- اعتماد حساب الإرادات السنوية والحسابات الختامية لأموال المؤسسة 3- مراجعة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة 4-- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة 5- مراجعة تقارير الأداء السنوية للمؤسسة
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مره واحده على الأقل كل ثلاثة أشهر وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل الرئيس أو نائبة ويشترط بصحة انعقاد الاجتماع حضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبة من ضمنهم
المادة (10) : يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منة رئيس الجلسة وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر وتعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدراسة ما يعرض علية من مسائل وتقديم مقترحات بشانها ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها 2- لمجلس الإدارة أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين ، دون أن يكون لهم صوت معدود
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري ويعين المدير التنفيذي بقرار يصدره المجلس التنفيذي
المادة (13) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمؤسسة ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية : 1- أعداد ورفع تقارير الأداء السنوية لمجلس الإدارة 2- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة 0 3- اقتراح الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة 4- تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة (14) : يمثل الرئيس للمؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام السلطات القضائية ولرئيس المجلس تفويض غيره من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي في تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء
المادة (15) : لا يكون الرئيس أو نائبة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي ، أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة مسؤولا تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة أو التشغيل وتكون المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك
المادة (16) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام 0 على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1- الدعم المقرر للمؤسسة من الموازنة العامة للإمارة 2- أيه موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وخدماتها
المادة (18) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها
المادة (19) : يصدر مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (20) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن