بشأن نظر المنازعات الإيجارية داخل المناطق الحرة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته ، ويشار إليها فيما بعد بـ " لجنة الإيجارات " ،
وعلى المرسوم التفسيري رقم (1) لسنة 1999 بشأن اختصاص اللجنة القضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين والمشكلة بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 1993 .
نصــدر الـقــانون الآتـي :
المادة (1) : بالإضافة إلى الاختصاص المقرر للجنة الإيجارات بمقتضى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 المشار إليه، تتولى لجنة الإيجارات الفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري الأموال غير المنقولة ومستأجريها داخل المناطق الحرة .
المادة (2) : تستثنى من تطبيق أحكام المادة (1) من هذا القانون ما يلي :
1- المنازعات الإيجارية التي تكون سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي طرفا فيها .
2- المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي توجد لديها لجان قضائية أو محـاكم خاصة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بداخلها .
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون ، تتولى لجنة الإيجارات النظر في أية منازعة إيجارية لم يتم الفصل فيها من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي