بشأن نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائيّة للقضاة ا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على القضاة النظام ...
المادة (3) : تحدّد الرواتب الأساسيّة للقضاة وزياداتهم السنويّة وعلاواتهم على الوجه التالي:- أ - وظائف الفئة العل ...
المادة (4) : تعدل رواتب القضاة عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا لسلّم الرواتب ال ...
المادة (5) : اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام لا يتقاضى القضاة النظاميون أي علاوة أخرى غير المنصوص عليه ...
المادة (6) : تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملح ...
المادة (7) : أ - يستحق القاضي أجازة عاديّة سنويّة مدتها ثلاثون يوما. ب - تعطى الاجازات للقضاة خلال العطلة القضائ ...
المادة (8) : يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها ( 36 ) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهريّة التالي ...
المادة (9) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة النظ ...
المادة (10) : يلغى (نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين ...
التوقيع : الحسن بن طلال