بشأن قانون تعديل قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1937.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1937) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : في هذا القانون يسمى قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 بالقانون الاصلي.
المادة (3) : يضاف ما يلي الى الفقرة 5 - آ من المادة ( 25) من القانون الاصلي:
(اما مستندات الرواتب او المخصصات او النفقات التي تدفع من الخزانة المالية او من اية دائرة او مؤسسة رسمية فيجوز حين تأدية قيمها ان تلصق عليها الطوابع وتبطل من قبل الموظف المعتمد في توزيعها).
المادة (4) : يضاف ما يلي الى المادة (5) من القانون الاصلي:
(ى) -لا تستوفى رسوم طوابع الواردات عما يعطى للحجاج الفقراء من شهادات التطعيم ضد الجدري والتلقيح ضد الامراض الاخرى.
المادة (5) : تلغى من المادة 14 من القانون الاصلي عبارة (بشرط ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ فرض الغرامة) ويعتاض عنها بالعبارة التالية (على ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من التاريخ الذي يكلف القاضي فيه المستدعي ان يدفع الغرامة).
المادة (6) : يضاف ما يلي الى المادة 18 من القانون الاصلي:
(او كانت ملصقة ولم تبطل او ابطلت بصورة غير قانونية ومن لم يفعل ذلك يعتبر مقصراً ومتهاوناً في القيام بوظيفته).
المادة (7) : يستعاض بما يأتي عن نص الفقرة الثالثة من القسم الاول من جدول القانون الاصلي وهو المتعلق بالرسوم النسبية:
مل
5 عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على مائة مل
10 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 100 مل الى 200 مل
20 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 200 مل الى 400 مل
30 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 400 ملا
ملحوظة: يجبر صاحب الملهى على اعطاء تذاكر للدخول تابعة للرقم المتسلسل ويكون طبعها واستعمالها تحت اشراف ومراقبة مأموري المالية والشرطة.
المادة (8) : يستعاض عن نص المادة (4) من القسم الثاني من جدول القانون الاصلي وهو المتعلق بالرسوم المقطوعة بما يلي:
مل
30 الاستدعاءات والمضابط التي ترسل برقيا او بطريقة اخرى داخل شرق الاردن الى اية دائرة رسمية عدا ما يرفع الى سمو الامير المعظم
50 وعند رفع اي مما ذكر الى سمو الامير المعظم
المادة (9) : يستعاض عن نص الفقرات 5آ و 5ب و 5ج من القسم الثاني من جدول القانون الاصلي وهو المتعلق بالرسوم المقطوعة بما يلي:
مل لف
000 1 تصريح التنقيب
500 تجديده
500 2 تصريح التحري
500 2 رخصة التنقيب عن المعادن او الزيوت
000 3 عقد اجارة لسطح الارض او مسح الماء او رخصة الاتجار بالمعادن
250 0 منح او تجديد اي تصريح آخر او رخصة اخرى
500 2 منح حق التعدين
000 1 تجديده
000 5 عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت
المادة (10) : يضاف ما يلي الى المادة (14) من القسم الثاني من جدول القانون الاصلي وهو المتعلق بالرسوم المقطوعة:
(وتستثنى الشهادات المتعلقة بالمرتبات والمخصصات والنفقات التي تكون قيمتها اقل من جنيه واحد).
المادة (11) : يضاف ما يلي الى المادة (15) من القسم الثاني من جدول القانون الاصلي وهو المتعلق بالرسوم المقطوعة:
(ويستثنى من ذلك الوثيقة او الوثائق التي تبرز لتعزيز استحقاق تقل قيمته عن جنيه فلسطيني واحد).
المادة (12) : يستعاض عن نص المادة (18) من القسم الثاني من جدول القانون الاصلي وهو المتعلق بالرسوم المقطوعة بما يلي:
مل (18- عن كل مرتب شهري او مخصصات شهرية او مبلغ من النفقات يدفع من
20 الخزانة المالية او من اية دائرة او مؤسسة رسمية اذا كانت القيمة جنيها فلسطينياً
فما فوق ويستثنى من ذلك اجور العمال اذا كانت الاجرة اليومية اقل من 150 ملا)
المادة (13) : الغي قانون الغاء رسم المائة في المائة المضافة الى اعانة الخط الحجازي من رسم الدخول الى الملاعب والملاهي الذي صدر سنة 1925 ونشر في العدد (92) من الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن