بشأن قانون موضوع ذيلا لقانون تسوية الأراضي رقم 9 لسنة 1937.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1942 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : في القرى التي تمت التسوية فيها، وبعد ان يكون قد فتح في دائرة التسجيل سجل جديد بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية ،يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة ان يستدعي الى مدير الاراضي والمساحة من اجل فتح طريق من ارضه الى طريق عامة او طريق خاصة.
المادة (3) : تحدد الطريق بالشكل الذي يراه مدير الاراضي او اي شخص ينتدبه بعد ان يؤدي المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي. تقدر قيمة الارض من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم من قبل مدير الاراضي وواحد من قبل كل من الفرقاء ذوي العلاقة.واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير فيقوم مدير الأراضي بتعيين ذلك الخبير بالنيابة عنه من المجاورين من اصحاب الاراضي. وفي حالة ما اذا لم يتمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنة هو مقدار التعويض. ويجوز لاي من الفرقاء خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء ان يقدم اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه الى مدير الاراضي الذي يكون قراره نهائياً.
المادة (4) : في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء وآبار يستعملها اهالي القرية ولم يكن قد حدد لها حرم مع طريق الوصول اليها على خارطة المساحة يجوز لمدير الاراضي بالشكل الذي يختاره ،وبناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي ان يخصص حرماً وطريقاً للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين يستعملون العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية. ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة الثالثة اعلاه ،ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين يستعملون العين او البئر بمقتضى قانون جباية الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي.
المادة (5) : في القرى التي تمت االتسوية فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر ،ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 2 ) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937.
المادة (6) : في الواقع التي اعلنت او تمت تسويتها يجوز لصاحب بئر يقع في قطعة بتصرف شخص اخر ان يطلب الى مدير الاراضي والمساحة تحديد طريق وحرم لذلك البئر على ان يقدر التعويض عن المسافة المقتطعة ويؤدي وفقا لاحكام المادة الثالثة المذكورة في اعلاه . في 9 ذي القعدة سنة 1361 الموافق 17 تشرين الثاني سنة 1942
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن