بشأن قانون معدل لقانون التبغ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1955) ويقرأ مع قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرتان (4 و5) من المادة الثالثة في القانون الاصلي كما يلي:
4- يجوز بموافقة الوزير اعادة رسوم المكوس المدفوعة او اية نسبة منها عند تصدير التبغ المصنوع مع مراعاة الشروط التالية:-
أ- يجري التصدير بالصورة التي يعينها الوزير.
ب- على المصدر ان يثبت للويزر خلال ستة اشهر من تاريخ التصدير وصول التبغ المصنوع الى المكان المشحون اليه وتنزيله فيه.
5- يجوز بموافقة الوزير اعادة ما لا يزيد على 90% من رسوم المكوس المدفوعة عندما يعاد التبغ المصنوع بأوعيته الاصلية المطوقة بالبندرول الى المعمل لاعادة صنعه.
المادة (3) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون الاصلي بحيث تقرأ كما يلي:-
3- كل تبغ زرع دون الحصول على تصريح خاص بزرعه يعتبر مهربا ويعاقب الزارع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا مع مصادرة التبغ.
يجوز لوزير التجارة بعد ان يتثبت من وجود المخالفة ان يأمر باتلاف التبغ المزروع دون انتظار نتيجة الاجراءات القضائية وان يغرم المزارع بنفقات الاتلاف اذا لم يقم هو باتلافه خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ تبليغه او تبليغ محل اقامته طلباً خطياً بذلك.
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية