تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت (قانون رخص المهن المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 الذي يعرف فيمايلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1960/4/1.
المادة (2) : يستبدل نص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بالنص التالي: ب- اذا تعاطى شخص أكثر من عمل واحد او تعاطى بيع أصناف متعددة في محل واحد فيحدد الرسم بالنسبة للعمل او الصنف الاعلى رسما. تستبدل كلمة (وكالة واحدة) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بكلمة (وكالتين).
المادة (3) : تستبدل عبارة (رسم اضافي يعادل 50% من الرسم المستحق) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الاصلي بعبارة (مبلغ اضافي كغرامة يعادل 50% من الرسم المستحق).
المادة (4) : يستبدل نص المادة (16) من القانون الاصلي بالنص التالي: أ- لا تعطى رخصة مهن لاي شخص خاضع لاحكام هذا القانون ما لم يبرز شهادة بتسجيله في الغرفة التجارية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية ويستثنى من ابراز الشهادة الاشخاص المذكورون في البنود والفقرات والارقام التالية من الجدول رقم (1) الصنف الاول: البندين 8، 9 الفقرتين (ب) و(ج) من البند 10 البنود 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 الفقرتين (د) و(هـ) من البند 18 الفقرتين (ب) و(ج) من البند 19 البندين 21، 22 الفقرات 1، 2، 3، 4، 6 من البند 23 الرقمين 4، 6 من الفقرة (ج) من البند 24 باعة الزهور والمرطبات المذكورون في الفقرة (د) من البند 24 ورقم (4) من الفقرة (د) من البند 24 البندين 25، 26. ب- يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة والتدقيق عندما يطلب ذلك اي موظف مالي او مدقق من ديوان المحاسبة او أحد أفراد الشرطة والدرك.
المادة (5) : يستبدل نص المادة (19) من القانون الاصلي بالنص التالي: أ- بالرغم مما ورد في المادتين (5) و(15) من القانون الاصلي فانه يجوز لوزير المالية تمديد مدة الحصول على الرخصة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لاسباب عامة يقدرها او لاسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد أثناء مدة الترخيص، على ان تعتبر فترة التمديد بالنسبة للسنة المالية 1961/1960 حتى غاية 1960/6/30. ب- لوزير المالية ان يصدر تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يصنف الصرافون المذكورون في البند (2) من الجدول رقم (1-الصنف الاول) الملحق بالقانون الاصلي الى الاصناف التالية:- 1- في عمان - صراف من درجة (أ) 30 دينار 2- في عمان - صراف من درجة (ب) 20 دينار 3- في عمان - صراف من درجة (ج) 10 دنانير 4- في الاماكن الاخرى نصف الرسم يجري تصنيف الصرافين لاغراض هذا البند من قبل مراقب العملة وعلى كل صراف خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يبرز الى المحاسب المختص شهادة من مراقب العملة تتضمن الصنف الذي ينتمي اليه والا فيعتبر بانه يتعاطى مهنته بدون ترخيص.
المادة (7) : تلغى كلمة (المهندسون) من البند (7) من الجدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي.
المادة (8) : تلغى عبارة (المساحون المرخصون غير المهندسين) من البند (8) من جدول رقم 1- الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي.
المادة (9) : يضاف الى البند (14) من جدول رقم 1 - الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي الفقرة (د) التالية: "تصنف المطاعم من قبل لجنة مكونة من الحاكم الاداري ومحاسب المالية ورئيس البلدية او من ينتدبه من أعضاء المجلس البلدي في المقاطعة ذات العلاقة".
المادة (10) : يستبدل البند (16) من جدول رقم 1- الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: أ- مقاهي درجة اولى 25دينار ب- مقاهي درجة ثانية 12 دينار ج- مقاهي درجة ثالثة 6 دنانير د- بائعو القهوة والشاي في غير المقاهي 1 دينار هـ- بائعو المرطبات 10 دنانير. ويجرى التصنيف من قبل لجنة مكونة من الحاكم الاداري ومحاسب المالية ورئيس البلدية او من ينتدبه من أعضاء المجلس البلدي في المقاطعة المختصة.
المادة (11) : 1- تلغى الفقرة (أ) من البند (24) من جدول رقم 1-الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي. 2- تستبدل الفقرة (4) من البند (24) من جدول رقم 1-الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: بائعوا الالبسة القديمة وأثاث البيوت القديمة 6 دنانير 3- تلغى الفقرة 5(ج) من البند (24) من جدول رقم 1-الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي. 4- يستبدل نص الفقرة (د) من البند (24) من الجدول رقم 1-الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: البقالة والخضرة والفواكه والدواجن والالبان ومنتجاتها والزهور والحبوب والدقيق واللحوم بأنواعها والسكاكر والبن والبزورات المحمصة والحطب والفحم اذا لم يتجاوز رأس المال مايتي دينار 3 دنانير اذا زاد رأس المال على مايتي دينار ولم يتجاوز خمسماية 6دنانير اذا زاد رأس المال على خمسماية دينار 10 دنانير الاشخاص الذين يتعاطون بيع المواد المذكورة وليس لهم محلات للبيع (دكاكين) 1 دينار 5- تضاف كلمة (والزجاج) الى نهاية رقم (2) من الفقرة (ج) من البند (24) من جدول رقم 1- الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي.
المادة (12) : يستبدل نص البند (25) من الجدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بالنص التالي:- 25- أصحاب الجرائد والمجلات ووكالات الانباء أ- عن كل جريدة او مجلة يومية 20 دينار ب- عن كل جريدة او مجلة اسبوعية 10 دنانير ج- عن كل جريدة او مجلة غير ما ذكر 5 دنانير د- وكالات الانباء 20 دينار
المادة (13) : يستبدل نص البند 27 من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بالنص التالي: 27- الرسوم الواردة في البند (3) والفقرة (4) من البند (4) - والبنود 5،7-24 والبند 26 من الجدول رقم 1- الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي والبنود من 3-12 من جدول رقم 1 الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي هي التي تستوفي في عمان وأما في الاماكن الاخرى فتستوفي بالنسب التالية: أ- يستوفي نصف الرسم في القدس، اربد، نابلس، رام الله، البيرة، الزرقاء. ب- يستوفي ثلث الرسم في اريحا، بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا، جرش، عجلون، طولكرم، السلط، الخليل، المفرق، جنين، الكرك, معان، العقبة، مادبا. ج- يستوفي خمس الرسم في الاماكن الاخرى.
المادة (14) : يستبدل نص البند (3) من جدول رقم (1) الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: الطواحين والمعاصر التي تدار بآلات: 1- الطواحين والمعاصر التي تدار بآلات عن قوة كل حصان 750 فلساً. 2- معاصر الزيتون التي تدار بآلات عن قوة كل حصان 375 فلساً.
المادة (15) : يستبدل نص البند (12) من جدول رقم (1) الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: معامل البلاط والادوات الصحية 12 دينار 1- معامل البلاط والادوات الصحية 12 2- المصابغ اليدوية 4
المادة (16) : يضاف بند رقم (13) على جدول رقم (1) الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي يتضمن ما يلي: المصابغ والمدابغ التي تدار بآلات ومطاحن الاحجار أينما كانت. 12 دينار
المادة (17) : تضاف كلمة (والمؤسسات) بعد عبارة (شركات النقل) الواردة في البند (6) من جدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي.
المادة (18) : تضاف كلمة (والفنادق) بعد كلمة (المصانع) الواردة في البند (9) من جدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي.
المادة (19) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن