بشأن قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1962) ويقرأ مع قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي.
المادة (5)
1- تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي:
أ- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التى تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة او الاعتقال المؤقت لمدة خمس عشرة سنة.
ب- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الاخرى.
ج- من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية.
2- وتنعقد في الدعاوى الحقوقية على الوجه التالي:
أ- من قاض منفرد عند النظر في:
1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها خمسمائة دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغت قيمتها.
3- ما تفرع عن الدعوى الاصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره.
ب- ومن قاضيين عند النظر في:
1- الدعاوي التى تتجاوز قيمة المدعي به فيها خمسمائة دينار
2- الدعاوى التى تنظرها بصفتها الاستئنافية.
3- الدعاوي التى لا يمكن التعبير فيها عن المدعى به بمبلغ نقدي.
3- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة.
4- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي فيدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى.
المادة (3) : تشمل احكام هذا القانون ايضاً القضايا المعلقة التي لم يبدأ استماع البينة فيها.
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية