بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1945 بالموافقة على ميثاق جامعة الدول العربية،
وعلى القانون رقم 483 لسنة 1953 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية على أن للحكومة أن تبرم اتفاقات مع الحكومات الأجنبية بشأن تبادل الانتفاع بمعاملة الأمة الأكثر رعاية على أن لا تتجاوز مدة العمل بها سنة واحدة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
ولما كانت المباحثات التي أجراها وزراء المالية والاقتصاد لدول الجامعة العربية في بيروت بتاريخ 25-31 مايو سنة 1953 قد أسفرت عن مشروع اتفاقيتين – تتضمن الأولى منهما تسهيل التبادل التجاري وذلك:
أولا – بإعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول حرف (أ) الملحق بالاتفاقية المذكورة من رسوم الاستيراد الجمركية على أن يكون منشؤها أحد بلدان الأطراف المتعاقدة.
ثانيا – معاملة المنتجات الصناعية العربية المدرجة بالجدول حرف ب الملحق بالاتفاقية سالفة الذكر معاملة تفصيلية بخفض 25% من رسوم الوارد العادية المطبقة في البلد العربي المستورد.
ولما كان النص الحالي للمادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 لا يجيز عقد مثل هذه الاتفاقية – فإن الأمر يتطلب تعديل المادة سالفة الذكر بما يجيز ذلك.
وبديهي أن الاتفاقيتين المراد إبرامهما لا يستفيد منهما غير الدول الأعضاء في الجامعة العربية فلا يمتد أثرهما إلى أي دولة أخرى استنادا إلى شرط الدولة الأكثر رعاية وذلك أعمالا للقاعدة الدولية التي تقضي بأن هذا الشرط لا أثر له إذا كانت الاتفاقية بين دول يضمها اتحاد جمركي أو ينظمها اتحاد إقليمي كجامعة الدول العربية.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المتضمن ذلك وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة للمادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية بالنص الآتي:
"كما أن للحكومة أن تبرم اتفاقات تفصيلية جمركية مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية من شأنها إلغاء أو تخفيض رسوم الوارد الجمركية على بعض الحاصلات والمنتجات".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية