بشأن نظام أجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية/ وزارة الزراعة الصادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 والمادتين (6 و 9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحا ...
المادة (2) : تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمستخدمين الذين يعملون في دائرة ال ...
المادة (3) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه :-
أ- تعني كلمة (وزي ...
المادة (4) : يعين وزير الزراعة المراكز البيطرية او التلقيح الاصطناعي او المحاجر الزراعية ا ...
المادة (5) : تستوفي اجور المساعي من قبل المراكز المقررة مقابل وصولات رسمية وتسجيل في حساب (ام ...
المادة (6) : تصرف اجور المساعي بنهاية كل شهر بتنسيب من مدير دائرة البيطرة او رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية او ...
المادة (7) : لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا عن (75%) من ...
المادة (8) : تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :-
أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء م ...
المادة (9) : اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل ...
المادة (10) : يلغى نظام اجور المساعي لموظفي د ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية