بشأن قانون معدل لقانون استقلال القضاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثالثة من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة 3 مباشرة واعادة ترقيم الفقرتين (4 و5) منها بحيث تصبحان (5 و6).
4- ان يكون من المحامين الاساتذة او ممن مضى على تعيينهم في الاعمال القلمية في المحاكم النظامية مدة سنتين او ان يكون مجموع المدة التي قضاها في المحاماة وفي الاعمال القليمة المشار اليها مدة سنتين على الاقل.
المادة (3) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها كفقرة (ج).
جـ- على الرغم مما ورد في مطلع هذه المادة يجوز لوزير العدلية بظروف خاصة ان يطلب من المجلس القضائي اختيار احد قضاة محكمة التمييز ليتولى منصب رئاسة محكمة الاستئناف للمدة التي يراها المجلس مناسبة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية