بشأن قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم القضائية النظامية لسنه 1965 ويقرأ مع قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنه 1952 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تضاف الى المادة الرابعه من القانون الاصلي الفقرتان التاليتان برقم 2و4 فقرة - يكون للقاضي تحت التدريب الملحق لمحكمة بدائية صلاحية في القضايا الصلحية التي يحيلها اليه رئيس المحكمة فقرة 4 للمجلس القضائي ان يلحق بوزارة العدلية عددا من القضاه بسبب مقتضيات الحاجة ولوزير العدلية ان يعير ان ينتدب ايا منهم لاية محكمة نظامية او خاصة للمدة التي يراها مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة للانتجداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وله ان ينتدب ايا منهم للقيام باي عمل في دوائر النيابة العامة .
المادة (3) : تلغى المادة التاسعة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي ك المادة 9
أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيسيين وخمسة قضاه وتنعقد من رئيس واربعه قضاه على الاقل الا في قضايا العدل العليا والقضايا الصلحية فتنعقد من رئيس وقاضيين على الاقل
ب- اذا اشترك الرئيسان في هيئة واحدة فيرأس المحكمة الرئيس الاول
ج- اذا لم يشترك اي من الرئيسين في الهيئة المنعقدة فيرأس المحكمة القاضي الاقدم
د- عند وقوعخلاف في الرأي تصدر المحكمة قراراها بالاكثرية .
المادة (4) : تضاف العبارة التالية الى نهاية الفقرة الاولى من المادة 23 من القانون الاصلي ( واتلاف القضايا التي لافائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية