بشأن قانون مؤقت معدل لقانون استقلال القضاء.
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون مؤقت معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 1965 ) ويقرا مع قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف العبارة التاليةالى آخر المادة الثانية من القانون الاصلي:-
(وأي قاض يعود امر تعيينه الى المجلس ا لقضائي ).
المادة (3) : تلغى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
الفقرة 4-( قد امضى سنة واحدة قاضيا تحت التدريب ، او ان يكون من المحامين الاساتذة ، او ممن يشغل عند نفاذ هذا القانون احد الاعمال القلمية في المحاكم النظامية، او في وزارة العدلية وامضى في عمله مدة سنتين او ان يكون مجموع المدة التي قضاها في المحاماة وفي الاعمال القلمية المشار اليها مدة سنتين على الاقل، ولا يشمل هذا الشرط القضاة تحت التدريب.
المادة (4) : تلغى المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة 11- تجري الترفيعات في الوظائف القضائية بحسب الأهلية والكفاءة واذا تساوت الاهلية والكفاءة بين القضاة يرجع من كان اقدم في الدرجة ، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ رجح الى الدرجة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة.
المادة (5) : تضاف الفقرة (ج) الى المادة (13) من القانون الاصلي:-
الفقرة ج - تعتبر محكمة استئناف ضريبة الدخل محكمة استئناف عادية لغايات هذا القانون.
المادة (6) : تلغى المادة 15من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة 15- يشكل المجلس القضائي من سبعة اعضاء على الوجه التالي:-
1- رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس الأول رئيسا له.
2- عضو من محكمة التمييز حسب الاقدمية وفي حالة التساوي ينتخب الاكبر سنا
3- رئيس النيابة العامة
4- رئيس محكمة استئناف عمان أعضاء
5- رئيس محكمة استئناف القدس
6- وكيل وزارة العدلية
وعند غياب الرئيس الاول يرأس المجلس الرئيس الثاني وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس احد اعضاء محكمة التمييز الاخرين بحسب الاقدمية وعند غياب الرئيسين يرأس المجلس اقدم اعضاء المحكمة الموجودين وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس عضو من أعضاء المحكمة الاخرين حسب الاقدمية وعند غياب رئيس النيابة العامة يحل محله من يليه في الاقدمية من اعضاء محكمته وعند غياب وكيل وزارة العدلية يحل محله اقدم اعضاء محكمتي الاستئناف. وتعني كلمة الغياب لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة او تعذر الحضور لاي سبب مشروع.
المادة (7) : تلغى المادة 23 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة 23 - يخضع القضاء فيما يتعلق بالاجازات على اختلاف انواعها للاحكام الخاصة في الاجازات المنصوص عليها في نظام الموظفين المدنيين.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية