تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للجنة الأولمبية الليبية جمعية عمومية تؤلف من ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد عام لإحدى ...
المادة (2) : تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية: 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نواحي النشاط المختلفة للجنة ...
المادة (3) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي في الأسبوع الأول من شهر مايو من كل عام. برئاسة أكبر ال ...
المادة (4) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فإذا لم يتكامل هذ ...
المادة (5) : على أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولهم حق الاشت ...
المادة (6) : لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا ...
المادة (7) : يجوز لكل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ومجلس الإدارة ومراجع الحسابات وثلث عدد أعضاء الجمعية الع ...
المادة (8) : لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الحق في أبطال اجتماع الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعق ...
المادة (9) : يكون للجنة الأولمبية مجلس إدارة يؤلف من: أ- رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير ال ...
المادة (10) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيين ...
المادة (11) : يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف الجمعية العمومية إدارة أعمال اللجنة وتصريف شؤونها الفنية والمالية ويخت ...
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضى الأمر ذلك، وتوجه الدعوة ...
المادة (13) : يحق للاتحادات الأعضاء أن تطلب إلى مجلس الإدارة حضور مندوب عنها في اجتماعات المجلس لإبداء وجهة نظرها ...
المادة (14) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تمثيل اللجنة أمام ال ...
المادة (15) : يختص السكرتير العام لمجلس الإدارة بما يلي: 1- إعداد الدعوة واتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجم ...
المادة (16) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- تحصيل إيرادات اللجنة. 2- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة بشرط ...
المادة (17) : يكون لكل اتحاد جمعية عمومية مؤلفة من ممثل واحد على الأقل عن كل محافظة توجد بها فرقتان رياضيتان عل ا ...
المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بناء على دعوة من المكتب التنفيذي مرة كل سنة وكلما لزم الأمر ذلك وي ...
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة الأولمبية بالمسائل الآتية: 1- العمل على نشر اللعبة وتيسير س ...
المادة (20) : يكون لكل اتحاد مكتب تنفيذي يؤلف من: أ- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد من بين أعضائها ...
المادة (21) : يختص المكتب التنفيذي للاتحاد تحت إشراف الجمعية العمومية بالمسائل الآتية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية ...
المادة (22) : يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ...
المادة (23) : لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد التشاور مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قراراته بإنشاء مكات ...
المادة (24) : يختص رئيس المكتب التنفيذي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي. 2- التوقيع مع أمي ...
المادة (25) : يختص سكرتير المكتب التنفيذي بما يلي: 1- توجيه الدعوة وإعداد الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ال ...
المادة (26) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- تحصيل جميع إيرادات الاتحاد. 2- تنفيذ قرارات المكتب التنف ...
المادة (27) : يجوز قبول الفرق الرياضية للهواة في الاتحاد العام للعبة، سواء كانت هذه الفرق قائمة بذاتها في شكل جمع ...
المادة (28) : يقدم طلب الانضمام لعضوية اتحاد اللعبة من الفرق إلى سكرتير الاتحاد بكتاب مسجل بعلم الوصول متضمنا الب ...
المادة (29) : يبت المكتب التنفيذي للاتحاد في طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تق ...
المادة (30) : يجوز للمكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة أن يقرر إسقاط العضوية عن أي فريق رياضي في أحد الحالات الآتية:- ...
المادة (31) : تبدأ السنة المالية للجنة في أول يونيه وتنتهي في 31 مايو من كل سنة ويجب عرض مشروع ميزانية ...
المادة (32) : تتكون إيرادات اللجنة من: 1- الإعانات الحكومية. 2- الهيئات والوصايا والأوقاف التي تقبلها الجمعية ا ...
المادة (33) : يتولى كل اتحاد تحصيل إيرادات اللجنة من المباريات والبطولات التي ينظمها أو يشرف عليها وكذلك الاشتراك ...
المادة (34) : يعد كل اتحاد بيانا بتقدير نفقاته والإيرادات المتوقع تحصيلها بمعرفته وذلك قبل بداية السنة المالية ...
المادة (35) : يراعي في ميزانية اللجنة تخصيص نصف صافي الإيرادات التي يُحصلها كل اتحاد لمواجهة نفقاته ولكل منها أن ...
المادة (36) : يعد كل اتحاد حسابه الختامي خلال شهرين على الأكثر من انقضاء السنة المال ...
المادة (37) : تعين الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها السنوي مراجعا للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة, وتحدد مكا ...
المادة (38) : يشترط في كل من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وجمعيتها العمومية والأجهزة الإدارية للاتحادات ما يلي: 1- أن ...
المادة (39) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء الأجهزة الإدارية للاتحادات في الحالات الآتية: 1- إذ ...
المادة (40) : يجوز للاتحاد الأعضاء أن تطلب إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة اللجنة ال ...
المادة (41) : إذا خلا أحد المراكز في مجلس إدارة اللجنة أو في إحدى المكاتب التنفيذية للاتحادات لأي سبب كان يتعين ش ...
المادة (42) : يكون للجنة ميزانية مؤقتة في الفترة من تاريخ انتهاء ...
المادة (43) : يجوز حل مجلس إدارة اللجنة وجمعيتها العمومية والأجهزة الإدارية للاتحادات إذا لم تقم بتأدية الواجبات ...
المادة (44) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات أو اللجان الفرعية أي مرتب أو مكافأة ...
المادة (45) : تحل الأجهزة الإدارية للجنة الأولمبية والاتحادات القائمة وقت العمل بهذا النظام ويعاد تشكيلها وفق أحك ...
المادة (46) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن