بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما
طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1967/1/1.
المادة (2) : يلغى القانون المعدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم (29) لسنة 1966.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة 13 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:-
المادة 13:-
1- تكون فئة الضريبة كما يلي:-
أ- سبعة عشر في المئة من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها.
ب- عشرة في المئة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.
2- تكون الضريبة المتحققة على الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود اية بلدية مع الغرامات حقا لتلك البلدية.
3- تقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة والغرامات نيابة عن البلديات وتدفع لكل بلدية حصيلتها من تلك الضريبة والغرامات بعد حسم النفقات الفعلية لجهاز التحصيل.
4- بقايا الضريبة وبقايا الغرامات المتحققة قبل 1966/4/1 والتي تحصلها وزارة المالية تدفع لكل بلدية حصتها منها بنسبة 42% من صافي التحصيلات.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية