بشأن قانون مؤقت معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1968 ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى اخر ما ورد في الفقرة ج منها وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الاوقاف .
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي
11- أ- يؤسس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء يختاره قاضي القضاة مجلس مؤلف من
1- القاضي الشرعي رئيسا
2- مدير الايتام عضوا دائما
3- احد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة بعد موافقة وزير المالية
4- عضوين اخرين يعينهما قاضي القضاة بتنسيب من القاضي الشرعي
ب- يشرف مجلس الايتام على
1- ادانات اموال الايتام
2- الانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم
3- محاسبة الاوصياء .
المادة (4) : تضاف المادة الجديدة التالية بعد المادة 11 مباشرة من القانون الاصلي تحت رقم 12 ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الاساس المادة 12- كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من 10- 100 دينار او بكلتا العقوبتين .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية