تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (7) لسنة 1976 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن إنشاء الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة ...... الحسابات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة-رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، صدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ما لم يفض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة الإمارات العربية المتحدة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة. الشركة: شركة الاتحاد للقطارات. المجلس: مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات. خط السكك: خط السكك الحديدية الاتحادي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الحديدية الوزراء.
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون شركة مساهمة عامة تسمى (شركة الاتحاد للقطارات) تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون وفي نظامها الأساسي.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للشركة مدينة أبو ظبي، وللمجلس أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة، ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالحل.
المادة (5) : رأس مال الشركة مليار درهم مدفوع بالكامل، ومقسم إلى أسهم متساوية القيمة وبقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الشركاء و... مساهمتهم في رأس مال الشركة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة.
المادة (6) : لا يجوز التصرف في أسهم الشركة بالبيع أو التنازل عنها، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (7) : تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- تحقيق الربط اللوجستي بين جميع إمارات الدولة ومدنها ومرافقها. 2- تخفيف الازدحام المروري وتسييل حركة المرور على الشوارع والطرق العامة، والمساهمة في تقليل نسبة الحوادث المرورية على الطرق العامة. 3- تسهيل الربط الاقتصادي والتجاري بين الإمارات. 4- الحد من التلوث البيئي. 5- تعزيز دور وسائل النقل في عملية التنمية. 6- المساهمة في ربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير.
المادة (8) : تتولى الشركة مباشرة الأنشطة التالية: 1- تملك واستئجار وتأجير وشراء وبيع القطارات بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها والقيام بجميع أعمال النقل على السكك الحديدية (القطارات والمترو) على المستوى الاتحادي. 2- الاستثمار في مجالات النقل للركاب والبضائع والمرافق والمنافع اللازمة لخدمة أغراض الشركة أو استكمالها، وكذلك القيام بجميع الأعمال المرتبطة أو المتعلقة بها، بما في ذلك إبرام العقود الخاصة بتزويد الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من مشاريعها بالوقود والطاقة اللازمة للتشغيل. 3- الاشتراك مع غيرها من الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الدولة أو خارجها بما يحقق مصالحها، ولها أن تشتري هذه الشركات أو المؤسسات أو المشاريع أو أن تلحقها بها. 4- القيام بجميع الخدمات والأعمال اللازمة لها أو المتعلقة بها أو المرتبطة بها، بما في ذلك نقل الأشخاص والعمولات والبضائع والبريد، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 5- شراء وبيع وتملك واستئجار وتأجير وإدارة أية وسيلة من وسائل النقل مرتبطة بتحقيق أغراضها، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة. 6- الحصول على مقابل الخدمة من مستخدمي القطارات وفقا للنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 7- مباشرة نشاطها من خلال شركات تابعة مملوكة لها بالكامل أو تملك جزءا منها أو من خلال منح عقود امتياز أو إدارة لأطراف أخرى، وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء تفويض المجلس ببعض هذه الأنشطة.
المادة (9) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3- إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول، اعتبر مستقيلا بقرار يصدره المجلس في هذا الشأن. 4- يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته على أن لا تقل عن ستة اجتماعات سنويا.
المادة (10) : يجوز للشركة ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في أية إمارة بناء على طلبها.
المادة (11) : يباشر المجلس جميع الاختصاصات التي تحقق أغراض الشركة وعلى الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الشركة والعاملين فيها. 3- إصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية. 4- إصدار الهيكل التنظيمي للشركة. 5- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات كبار موظفي الشركة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. 6- الموافقة على الميزانية العامة والحساب الختامي للشركة، ورفعهما إلى مجلس الوزراء. 7- تعيين مدققي الحسابات، وتحديد أتعابهم. 8- تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها دراسة وبحث بعض الموضوعات التي تخص الشركة، ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاستشاريين في هذا الخصوص. 9- أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أغراض الشركة يعهد بها إلى المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يكون للشركة مدير تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويكون الممثل القانوني للشركة وتحدد مخصصاته وصلاحياته بهذا القرار.
المادة (13) : يشكل مجلس الوزراء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، ما لم يتم إجراء تعديل على ملكية الشركة، فتشكل كل منهما من المساهمين فيها.
المادة (14) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك للتدقيق على حسابات الشركة وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس.
المادة (16) : يتولى المدير التنفيذي إعداد ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية، وعرضها على المجلس.
المادة (17) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (5) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون يعهد إلى الشركة - دون غيرها-بحقوق الامتياز الخاصة بتشغيل وإدارة وصيانة القطارات وخطوط السكك الحديدية الاتحادية في الدولة. وللشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، أن تبرم مع أي شخص طبيعي أو اعتباري، عقود الامتياز أو التشغيل أو الإدارة أو الصيانة، لأي من الأصول أو الموجودات المملوكة أو الممنوحة لها أو التي تقع تحت إدارتها أو لأي من أصول أو موجودات الشركات المملوكة لها.
المادة (18) : يصدر مجلس الوزراء بعد موافقة السلطات المختصة القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي أو المباني العامة اللازمة للشركة. ولمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس وبعد موافقة السلطة المختصة نزع ملكية الأراضي والمباني الخاصة واللازمة للسكك الحديدية والمنشآت المرتبطة بها التي تقوم الشركة تحديدها أو تحديد مواقع التشغيل أو الصيانة الخاصة بالشركة أو إحدى الشركات التابعة لها أو المملوكة لها بالكامل أو تملك جزئيا منها، على أن يحدد مجلس الوزراء في قراراه كيفية التعويض العادل لأصحاب تلك العقارات،وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (19) : تسري على موظفي الشركة أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم واللوائح التي يصدرها المجلس.
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء النظام الأساسي للشركة.
المادة (21) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (22) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن