بشأن قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة لسنة 1971) ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بما يلي:-
1- يعتبر كل جرم ينطبق عليه هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسة الآف دينار.
ويشترط ما يلي:
أ- ما عدا جرائم الاتجار بالعقاقير الخطرة او احرازها او نقلها لهذه الغاية، يجوز ان يحاكم امام قاضي الصلح كل من يرتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين.
ب- لا يعاقب اي شخص لدى ادانته بمخالفة اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون او بعدم مراعاة احكام ذلك النظام فيما يتعلق بمسك الدفاتر او اصدار او صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا القانون، بالحبس دون تخييره بدفع غرامة، كما انه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين دينارا، اذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية ان الجرم قد ارتكب بطريق السهو، وانه لم يكن ممهدا لارتكاب او محاولة ارتكاب جرم خلافا لهذا القانون ولم يقترف في سياق ارتكاب ذلك الجرم او فيما يتعلق بارتكابه.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية