تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقاقير الخطرة لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون وفي الذيل الملحق به وفي اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه: أ. 1. تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. 2. تعني عبارة ( العقاقير الخطرة ) المواد المعينة في ذيل هذا القانون واية مواد اخرى يعلن وزير الصحة من وقت الى اخر انها عقاقير خطرة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ب. وتعني عبارة ( الافيون الخام ) العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بابي النوم ( بابافر سومنيفاروم ) والذي اقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه. ج. وتعني عبارة ( الافيون المستخرج ) الافيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى منه بعد تدخينه. د. وتعني عبارة ( الافيون الطبي ) الافيوم الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحاً للاستعمال الطبي حسب مقتضيات دستور الادوية ( الفرماكوبيا ) البريطاني والفرنسي سواء اكان بشكل مسحوق ام حبيبات ام غير ذلك او كان ممزوجاً بمواد محايدة. هـ. وتعني عبارة ( ورق الكوكا ) ورق اي نبات ينتمي الى فصيلة ( اريثروكسيلوم ) ويمكن استخراج الكوكايين منه اما مباشرة او بواسطة تغييرات كيماوية. و. وتعني عبارة ( القنب الهندي ) الازهار الناشفة او رؤوس مدقات نبات الشهدانج التي لم يستخرج الراتنج منها مهما يكن الاسم الذي يطلق على تلك الرؤوس. ز. وتعني لفظة ( الايكجونين ) اوراق الايكجونين وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعياً. ح. وتعني عبارة ( تصريح الاستيراد ) تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ويشتمل على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع اسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيستحصل العقار منه وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها . ط. وتعني عبارة ( تصريح التصدير ) تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي صدر العقار الخطر منها ويشتمل على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها واسماء المصدرين وعناوينهم واسم المرسل اليه وعنوانه والبلاد المصدر اليها والمدة الواجب تصديرها خلالها . ي. وتعني عبارة ( شهادة التحويل ) شهادة صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد الت يمر فيها العقار الخطر بالترانسيت يجيز تحويل جهة ارسال ذلك العقار الى بلاد تختلف عن البلاد المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل على جميع التفاصيل الواجب ادراجها فيه واسم البلاد التي شحنت منها الارسالية في الاصل . ك. وتشمل عبارة ( وسيلة النقل ) المركب والمركبة الميكانيكية والطائرة والقطار واية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي يمكن بواسطتها ادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها . ل. وتعني لفظة ( برسم الترانسيت ) كل عقار ماخوذ او مرسل من اية بلاد ومجلوبي الى المملكة بطريق البر او الجو او البحر ( سواء اانزل في المملكة ام نقل من مركب نقل الى اخر ام لا ) بقصد نقله الى بلاد اخرى اما في وسيلة النقل نفسها واما في وسيلة نقل اخرى . م. ويعني لفظة التصدير مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالملكة الاخراج او التسبب في الاخراج من المملكة بطريق البر او الجو او البحر وليس بالترانسيت . ن. وتعني لفظة ( الاستيراد ) مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالمملكة التوريد او التسبب في التوريد الى المملكة بطريق البر او الجو او البحر وليس بالترانسيت . س. وتطلق لفظة ( المعاهدة ) على معاهدة الافيون الدولية الموقعة في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1923. . ع. وتعني لفظة ( تغيير ) تغيير صفة العقار بعملية كيماوية ويستثنى من ذلك تغيير اشباه القلويات الى املاحها. ف. وتشمل لفظة ( الصنع ) كل عملية من عمليات تكرير اشباه القلويات وتغييرها الى املاحها . ص. وتعني لفظة ( وزير ) وزير الصحة او اي موظف مفوض من قبله . ق. وتعني عبارة ( القانون المماثل ) كل قانون ذكر في الشهادة الصادرة من قبل حكومة اية بلاد خارج المملكة او بالنيابة عنها انه قانون ينص على كيفية الاشراف على صنع العقاقير وبيعها واستعمالها وتصديرها واستيرادها وفقاً لاحكام معاهدة الافيون الدولية الموقعة في لاهاي في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1912 ومعاهدتي الافيون الدوليتين الموقعتين في سنة 1925 والاخرى في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 1931 والمعدلة بموجب البروتوكول الموقع في ليك سكسس في 1946/12/11 وكل بيان ادرج في تلك الشهادة بشان اثر القانون المذكور فيها وكل بيان اخر ادرج في الشهادة بشان الافعال التي تشكل جرماً بمقتضى ذلك القانون يعتبر قاطعاً.
المادة (3) : يخول وزير الصحة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشان ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها الى المملكة او تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشا، ارساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم الترانسيت من المملكة والتي يجوز تحويل الجهة المرسلة اليها بصورة مشروعة الى غير الجهة التي ارسلت اليها في الاصل.
المادة (4) : كل من صدر او استورد عقاقير خطرة او سهل تصديرها او استيرادها او باعها او قدمها لشخص اخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويشترط في ذلك انه لا يعتبر مجرماً كل من: أ. استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقير المدرجة في الفصل الثاني من ذيل هذا القانون بمقتضى تصريح تصدير او استيراد قانوني معمول به وفقاً لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او ب. باع لاي شخص او قدم له بصورة اخرى اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من ذيل هذا القانون وفقاً لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) : 1. كل من نقل عقاراً من العقاقير الخطرة في المملكة بالترانسيت يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون الا في الاحوال التالية: أ. اذا كان العقار مكاراً بالترانسيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة الى بلاد اخرى يجوز استيراده اليها بصورة مشروعة. ب. اذا كان العقار مرفقاً بتصريح تصدير قانوني معمول به او بشهادة تحويل قانونية معمول بها . حسب مقتضى الحال الا اذا كان العقار مستورداً من بلاد لم توقع على المعاهدة. 2. لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في تحويل عقار خطر مرسل الى المملكة برسم الترانسيت من الجهة المرسل اليها في الاصل الى اية جهة اخرى او ان يتوصل الى عمل ذلك الا بموجب شهادة تحويل وفي الحالة التي يكون فيها العقار مرسلاً برسم الترانسيت ومرفقاً بتصريح تصدير او بشهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخرى تعتبر البلاد المذكورة في تصريح التصدير او بشهادة التحويل انها البلاد المشحون اليها العقار في الاصل. 3. لا يجوز لاي شخص ان ياتي امراً من الامور التالية ما لم يكن حاملاً تصريحاً بالنقل صادراً من وزير التجارة وما لم يتصرف بمقتضى نص ذلك التصريح اي انه لا يجوز له: أ. ان ينقل اي عقار خطر من وسيلة النقل التي استورد فيها الى المملكة برسم الترانسيت ،او ب. ان ينقل ذلك العقار باية طريقة من الطرق في المملكة بعد اخذه من وسيلة النقل التي جلب فيها . وفي جميع الحالات يكون لوزير التجارة مطلق الخيار في اصدار تصريح النقل او رفض اصداره حسبما يستصوب . 4. لا يجوز لاي شخص ان يعرض عقاراً خطراً ماراً بالترانسيت لعملية تؤدي الى تغيير ماهيته او ان يفتح او ان يفض رزمة تحتوي على عقار خطر مرسل برسم الترانسيت الا بناء على تعليمات صادرة من الوزير بالصورة التي يوعز بها. 5. اذا نقلت ارسالية من العقاقير الخطرة بالترانسيت داخل المملكة فيحق لوزير التجارة او لاي موظف مفوض من قبله ان يطلب ابراز تصريح التصدير او شهادة التحويل المتعلقة بتلك الارسالية وان يتخذ اية اجراءات اخرى بشانها وفقاً لما هو مقرر في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 6. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يسري على اي عقار خطر مار بالترانسيت بالبريد او بالجو اذا كانت الطائرة التي تنقله مارة عن المملكة دون توقف ولا على اي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر فعلاً قسماً من اللوازم الصحية الخاصة بمركب او طائرة. 7. كل من اتى امراً ممنوعاً بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : 1. لا يجوز لاي شخص ان يوزع او يصنع او يحضر عقاراً من العقاقير المذكورة في القسم الاول من الذيل او ان يصنع او يحضر او يغير اي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات ايكجونين ورق الكوكا . 2. كل من اتى امراً ممنوعاً بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون .
المادة (7) : 1. لا يجوز لاي شخص ان يحرز عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة القسم الاول من الذيل الا اذا كان ذلك العقار ماراً بالترانسيت بصورة مشروعة او ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من الذيل او يحرزه الا اذا كان ذلك الاتجار او الاحراز مجازاً بموجب احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 2. يعتبر الشخص متاجراً بالعقار او محرزاً له اذا وجد العقار في حوزته بالفعل او اذا كان يحرزه شخص اخر تحت اشرافه او باسمه او بالنيابة عنه. 3. كل من اتى امراً ممنوعاً بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون .
المادة (8) : كل من: أ. ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون او اغرى او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه، او ب. ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد او اغرى او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل اخر يشكل فيما لو ارتكب في المملكة جرماً بمقتضى احكام المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكب ذلك الجرم بنفسه.
المادة (9) : ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الذيل مصرحاً به : أ . اذا كان محرزها صيدلياً مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص. ب. اذا كان محرزها طبيباً مجازاً او طبيب اسنان مجازاً او طبيباً بيطرياً مجازا مصرحاً له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى اي قانون يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين. ج. اذا اثبت الشخص ان العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقاً لاحكام القوانين النافذة اذ ذاك او انه قد حصل على العقار من طبيب مجاز او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية وفقاً للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. د. اذا كان احراز العقار مصرحاً به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.
المادة (10) : اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسباب معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في اي محل خلافاً لاحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر فيما لو تمت جرماً بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها في اي مكان خارج المملكة ويعتبر اتمامها جرماً بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد فيجوز له ان يصدر مذكرة يفوض بها اي مامور شرطة بالدخول في اي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتفتيشه وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلى هذا المامور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه بوقوع جرم خلافاً لهذا القانون ناشئ عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة الشخص المذكور .
المادة (11) : يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به من حين الى اخر على مذكرات التحري الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (12) : يجوز للوزير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل اي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرات ( أ) و ( ب) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع المستندات وقوائم البضائع ( الفواتير ) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة . وكل من رفض السماح للوزير بالدخول الى ذلك المحل او اعاقه عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه او في عهدته او عن ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته في العقاقير الخطرة مما طلب الوزير ابرازه يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة (13) : كل من كان مكلفاً بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه بان يحفظ قيوداً وسجلات بمعاملات العقاقير الخطرة وتخلف عن اجراء ذلك بالكيفية المعينة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون .
المادة (14) : كل من: أ. كان يشغل محلاً وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش للتدخين او لبيع او تدخين الافيون المحضر او الحشيش فيه ، او ب. كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الانف ذكرها ، او ج. وجدت في حوزته غلايين او اوان اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش او اوان تستعمل في تحضير الافيون او الحشيش للتدخين ، او د. دخن الافيون المحضر او الحشيش المحضر او استعمله بصورة اخرى او تردد على اي مكان يستعمل لتدخين الافيون او الحشيش يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون
المادة (15) : 1. يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالاً ويجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المطلة المخولة له على هذه الصورة. أ. ان يقر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقير الخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح او الشهادات التي تؤخذ وتستعمل بشان ذلك. ب. ان يقضي بوجوب حفظ قيود ملائمة بشان مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الاشخاص المصرح لهم بحيازة تلك العقاقير. ج. ان ينظم اصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها اطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريون وكيفية التصرف بهذه الوصفات وبيع العقاقير الخطرة وتوزيعها. 2. يجوز مجلس الوزراء بامر يصدره ان يطبق احكام هذا القانون مع اجراء التعديلات التي يعينها في الامر على اي عقار من العقاقير التالية: مثيل المورفين ( المعروف عادة بالكودائين ) واملاحه . اثيل المورفين ( المعروف عادة بالديونين ) واملاحه. 3. يجوز لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية: أ. ان يضيف الى الذيل ما يريده من مشتقات المورفين او الكوكايين او اشباه القلويات الاخرى لللافيون او اي عقار اخر مهما كان نوعه من شانه ان يحدث نفس الاثار السيئة التي يحدثها المورفين او الكوكايين فيما لو اسيء استعماله او ما يماثل تلك الاثار السيئة او يكون قابلاً للتحول الى مادة تسبب او من شانها ان تسبب نفس الاثار المذكورة فيما تقدم. ب. ان يعدل الذيل او يحذف اية مادة منه. ج. ان يستثنى اي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يمكن ان يؤدي الى الادمان بسبب ما مزج به من الادوية والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار الخطر منه.
المادة (16) : 1. يعاقب كل من: أ . استورد او صدر او سهل التصدير او الاستيراد او نقل او زرع او صنع او حضر عقاراً من العقاقير الخطرة او مشتقاتها بقصد الاتجار بدون تصريح من السلطة المختصة . ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المواد 4 او 5 او 6 او 7 او اغرى او دبر ارتكابها . ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد او اغرى او دبر ارتكابه . بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة من 3000 - 5000 دينار . ب. اتجر بالعقاقير الخطرة او احرزها او اعد او هيا دار او مكاناً لتعاطيها او كان ذا علاقة بعمل كهذا مع علمه بذلك او وجدت في حوزته غلايين او اواني اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش . بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000 -3000 دينار . ج. نقل العقاقير الخطرة بطريق الترانزيت او غير وجهتها او غير وسيلة النقل التي جلبت بها او عبث بها . بالحبس مدة لا تقل عن سنتين . د. تعاطى المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة من 50 - 200 دينار . هـ. وجد في مكان اعد او هيء لتعاطي المخدرات وكان يجلس فيه مع علمه بذلك . بالحبس من ثلاثة الى ستة شهور او بالغرامة من 50-100 دينار . و. اعتدى على احد الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بالضرب او قاومه بالعنف اثناء تادية وظيفته او بسببها بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000 - 3000 دينار . واذا نجم عن الاعتداء عاهة دائمية او اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من 3000 - 5000 دينار . واذا افضى الاعتداء الى الموت تكون العقوبة الاعدام . ز. كل من خالف عن غير قصد القواعد المقررة لمسك السجلات او اصدار الوصفات المحتوية على عقاقير خطرة . واذا وقعت المخالفة عن قصد او خالف الفاعل احكام المادة 12 من القانون الاصلي . عوقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً . 2. اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المواد 4 و5 و6 و7 و14 من هذا القانون تصادر المحكمة كافة الغلايين او العقاقير الخطرة او الاواني التي ارتكب الجرم بشانها وتتلف جميع العقاقير الخطرة والاواني او يتصرف بها على وجه اخر حسبما تامر به المحكمة . 3. اذا كان الشخص الذي ادين بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه شركة فيعتبر رئيس مجلس ادارتها وكل عضو من اعضاء مجلس ادارتها وكل موظف له علاقة بادارتها انه ارتكب نفس الجرم الا اذا اثبت ان الفعل المكون للجرم وقع بدون علمه او موافقته . 4. اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة ان توعز بمصادرة السلع التالية للحكومة : 1. اية وسيلة نقل استعملت في نقل اية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشانها باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً . 2. اي طرد اخفي فيه اي عقار خطر ارتكب الجرم بشانه . 5. اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 او المادة 14 من هذا القانون وكان الجرم قد ارتكب في محل مستعمل كمقهى او لبيع المسكرات او في اي محل اخر مباح للجمهور ارتياده يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بان جرماً قد ارتكب في المحل ذاته خلافاً لهذا القانون ان تامر باغلاق ذلك المحل للجمهور اما بصورة دائمة او للمدة التي توعز بها بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد تفرضها .
المادة (17) : في اية اجراءات تتخذ ضد اي شخص لارتكابه جرماً بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ليس من الضروري ايراداً بينة لرد اية شهادة او رخصة او تصريح او سجل او مستند ابرز على اساس اعتباره مستثنى او في معرض الدفاع وتقع اثبات ذلك الاستثناء او الدفاع على الشخص الذي يريد التمسك به .
المادة (18) : يلغى قانون العقاقير الخطرة الاردني لسنة 1936 وقانون العقاقير الخطرة الفلسطيني رقم 17 لسنة 1936 واي تشريع اردني او فلسطيني اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة (19) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والتجارة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن