تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1972) ويقرأ مع قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 61 من القانون الأصلي بالغاء الفقرتين (2 و3) منها والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية كفقرة (2): 2- لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم لائحة الدفاع او لائحة الرد على الدعوى المتقابلة الا اذا اذنت المحكمة وعندئذ تقدم اللائحة على اساس الشروط التي تستصوبها.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة ( 76 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 76: اذا تخلف المدعي عليه عن تقديم لائحة دفاع خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة ( 77 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 77: اذا كان المدعي عليهم اكثر من واحد وتخلف واحد منهم او اكثر عن تقديم لائحة الدفاع خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة.
المادة (5) : يلغى ما جاء في المادة (82) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 82: في اليوم المعين لسماع الدعوى يجوز للمدعى عليه ان يدلي بدفاعه شفاها يدون في ضبط المحاكمة وتسير المحكمة في رؤية الدعوى حسب الاصول.
المادة (6) : يلغى ما جاء في المادة (83) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 83: اذا لم يحضر الطرفان او اي منهما الى المحكمة في اليوم المعين لسماع الدعوى يسار بالاجراءات وفق احكام المادة (123) من هذا القانون.
المادة (7) : تعدل المادة (130) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اولها (مع مراعات احكام الفقرة (8) من المادة (133) من هذا القانون).
المادة (8) : يلغى ما جاء في المادة (133) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 133: 1) لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاها او بمثابة الوجاهي 2) اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة واعتبرت الخصومة وجاهية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل. 3) اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها. 4) اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي: أ) يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها. ب) اذا كان للمدعي عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية والسير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معا. ج) اذا اختار المدعى عليه الحكم في الدعوى وكان تخلف المدعي عن الحضور قد وقع في الجلسة الاولى اجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي ميعادها. 5) اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تأجيل القضية لجلسة اخرى واعادة تبليغ المتخلفين ميعادها. 6) اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المتبلغ في الجلسة الاولى اجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي عليه ميعادها. 7) في جميع الحالات السابقة التي توجب اعادة ابلاغ الفرقاء مرة ثانية يجب ان تتضمن المذكرة الثانية اخطارا بأن الحكم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر بمثابة الوجاهي. 8) لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه مؤقتاً في اي دور من ادوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه او موافقته ان كان حاضراً. 9) اسقاط الدعوى وفقاً للاحكام السابقة لا يحول دون تجديدها.
المادة (9) : تعدل المادة (134) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (2) واضافة الفقرة التالية اليها كفقرة واحد (1):- 1- اذا حضر المدعى عليه الذي تخلف عن تقديم لائحة الدفاع تسمع المحكمة دفاعه ويدون في الضبط ويطبق على هذا الدفاع أحكام المادة (55) من هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المحكمة بعدم قبول المدعى عليه اذا كانت القضية معدة للفصل.
المادة (10) : تعدل المادة ( 135 ) من القانون الاصلي كما يلي:- أ- بالغاء ما جاء في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بما يلي: 3 - للفريق الذي بدأ في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم ويدلي بمرافعته ثم يسرد الفريق الآخر أقواله ودفاعه الاخير. ب- باضافة الفقرة التالية اليها كفقرة (5):- 5- للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
المادة (11) : يلغى ما جاء في المادة (152) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 152 اذا أنكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع في سند عادي او افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند او الوثيقة ذا أثر في جسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني او مخبري او باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.
المادة (12) : تعدل المادة (155) من القانون الأصلي باضافة الفقرة التالية اليها كفقرة (3): 3- في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكومياً او تابعاً لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة ان لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وان تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الاوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول اي نفقات امرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.
المادة (13) : يلغى ما جاء في المادة (161) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 161 بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالمهمة الى خبير او اكثر ينتخبون حسب الاصول.
المادة (14) : يلغى ما جاء في المادة (164) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 164 1- للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها على ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها وان تنتدب احد اعضائها للقيام به. 2- بعد ايداع نفقات الكشف يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليه ويسلمه الاوراق اللازمة او صوراً عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق و بأمانة ويحدد له ميعاد ايداع تقريره وينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين. 3- للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر اجراء الكشف المنوه عنه في هذه المادة على وجه الاستعجال اذا تبين لها بأن تأخيره يؤدي الى تغيير في معالم الشيء موضوع الكشف او الى الحاق الضرر بأحد الفرقاء. 4- بعد ايداع تقرير الكشف يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالكشف الى آخرين ينتخبون حسب الاصول.
المادة (15) : يلغى ما جاء في المادة (165) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة 165 اذا كان المطلوب الكشف عليه في غير قضاء المحكمة التي قررت الكشف فيجوز لها ان تنيب في الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس المحكمة او القاضي الموجود في دائرته ذلك الشيء.
المادة (16) : تعدل المادة (185) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 1- بعد انتهاء المرافعات للمحكمة ان تعلن اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال شهر واحد على الاكثر ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من قضاة المحكمة.
المادة (17) : تعدل المادة (186) من القانون الاصلي بحذف كلمة (الوجاهي) الواردة في الفقرة (1) منها.
المادة (18) : تلغى المواد (189، 195، 196، 197، 198، 199) من القانون الاصلي.
المادة (19) : يلغى ما جاء في المادة ( 207 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 207: مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ تفهيم الحكم للمستأنف اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه ويجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه.
المادة (20) : يلغى ما جاء في المادة (209) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 209 اذا توفي احد الفريقين او تقرر اعلان افلاسه او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مهل الاستئناف يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة الاستئناف.
المادة (21) : تلغى المادة (210) من القانون الاصلي.
المادة (22) : تعدل المادة ( 213 ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي: 4- تاريخ تبليغ الحكم المستأنف الى المستأنف (اذا كان بمثابة الوجاهي).
المادة (23) : تعدل المادة (215) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 1- بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من احد قضاة المحكمة او رئيس الكتبة.
المادة (24) : يلغى ما جاء في المادة (219) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 219: في اليوم المعين لسماع الاستئناف:- 1- اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا او تفهموا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2- اذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاستئناف اجلت المحكمة سماع الاستئناف الى جلسة ثانية يبلغ المستأنف ميعادها ومن ثم تفصل فيه. 3- لا يحق للمستأنف اسقاط استئنافه مؤقتا الا في غيبة المستأنف عليه او بموافقته ان كان حاضراً. 4- اذا كان المستأنف او المستأنف عليه مدعيا اصليا او مدعيا في دعوى متقابلة وطلب فسخ الحكم واسقاط دعواه فلا يجاب الى طلبه الا اذا وافقه الفريق الآخر. 5- اذا حضر المستأنف عليه وتخلف المستأنف عن الحضور بعد ان تبلغ موعد النظر في الاستئناف فللمستأنف عليه طلب اسقاط الاستئناف او سماعه وفي هذه الحالة يبلغ المستأنف تبليغاً ثانياً. 6- اذا تعدد المستأنفون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تأجيل سماع الاستئناف واعادة تبليغ المتخلفين. 7- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والتجديد. 8- تطبق احكام الفقرات (1 و2 و7 و9) من المادة (133) في دعاوى الاستئناف.
المادة (25) : تعدل المادة (233) من القانون الاصلي باضافة البند التالي الى الفقرة (1) منها كبند (ج). ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى.
المادة (26) : تعدل المادة (230 ) من القانون الاصلي بحذف عبارة ( اعتراضا واستئنافا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( استئنافا ).
المادة (27) : تلغى المادتان ( 231 و232 ) من القانون الاصلي.
المادة (28) : يلغى ما جاء في المادة ( 233 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 233:- يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقيق احدى الحالات الآتية:- أ- اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بنى عليها او اذا قضى بتزويرها. ج- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة. د- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها. هـ- اذا قضي الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه. و- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض. ز- اذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف او على احد اشخاص القانون العام او احد الاشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. ح- اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان من المحاكم النظامية.
المادة (29) : يلغى ما جاء في المادة ( 235 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 235:- 1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة ( 233 ) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله التزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ،و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. 3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا. 4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح)، من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة (30) : تعدل المادة ( 239 ) من القانون الاصلي بحذف عبارة:- (ومن تاريخ التبليغ اذا كان غيابيا ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة: (والا فمن تاريخ التبليغ).
المادة (31) : تعدل المادة (243) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) اذا لم يكن وجاهيا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن