بشأن قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة لسنة 1973) ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة ( 16) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة ( 1) منها
والاستعاضة عنها بالفقرة ( 1) التالية:-
1- يعاقب كل من:-
أ- استورد او صدر او سهل التصدير والاستيراد او نقل او زرع او او صنع او حضر عقارا من العقاقير الخطرة او مشتقاتها بقصد
الاتجار بدون تصريح من السلطة المختصة. ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المواد (4) و(5) و(6) و(7) او اغرى او دبر ارتكابها.
ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد او اغرى او دبر ارتكابه.
بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة من 3000 - 5000 دينار.
ب- اتجر بالعقاقير الخطرة او احرازها او اعد او هيأ دارا او مكانا لتعاطيها او كان ذا علاقة بعمل كهذا مع علمه بذلك او وجدت في حوزته غلايين او اواني تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش.
بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000 - 3000 دينار.
ج- نقل العقاقير الخطرة بطريق الترانزيت او غير وجهتها او غير وسيلة النقل التي جلبت بها او عبث بها.
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
د- تعاطى المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة من 50-200 دينار.
هـ- وجد في مكان اعد او هئ لتعاطي المخدرات وكان يجلس فيه مع علمه بذلك.
بالحبس من ثلاثة الى ستة شهور او بالغرامة من 50 - 100 دينار.
و-اعتدى على احد الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بالضرب او قاومه بالعنف اثناء تأدية وظيفته وبسببها.
بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000- 3000 دينار.
واذا نجم عن الاعتداء عاهة دائمة او اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من 3000-5000 دينار.
واذا افضى الاعتداء الى الموت تكون العقوبة الاعدام.
ز- كل من خالف عن غير قصد القواعد المقررة لمسك السجلات او اصدار الوصفات المحتوية على عقاقير خطرة.
واذا وقعت المخالفة عن قصد او خالف الفاعل احكام المادة (12) من القانون الاصلي.
عوقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.
ج- كل جرم لم يرد على عقوبته نص في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية