بشأن نظام إدارة حساب الاتجار لوزارة التموين الصادر بالاستناد إلى المادة (114) من الدستور .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام ادارة حساب الاتجار لوزارة ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماوردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة ...
المادة (3) : تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:
أ - اثمان البضائع والسلع واللوازم التي ت ...
المادة (4) : لا يجري الانفاق من اي باب من ابواب حساب الاتجار قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم الم ...
المادة (5) : تقيد على مستند الالتزام جميع الدفعات المتعلقة به وعند الانتهاء من شراء اللوازم او انجاز ...
المادة (6) : يجب بيان المدفوعات والالتزامات غير المسددة واية مبالغ اخرى مدف ...
المادة (7) : يتم ادراج عمليات المقبوضات التالية ضمن الحساب:
أ - ثمن المواد والسلع واللوازم المباعة.
ب -المبال ...
المادة (8) : تودع المقبوضات الواردة للوزارة من مقبوضات نقدية او تحاويل في المصرف او المصارف المحلية التي يعينها ...
المادة (9) : يدفع مدراء التموين في المحافظات يوميا كلما كان ذلك ممكنا ما يتسلمونه من اموال الى محاسبي وزارة الم ...
المادة (10) : يرتبط كل من مدراء التموين وامناء المستودعات وامناء الصناديق في الم ...
المادة (11) : ينظم بكل مبلغ من المقبوضات ايصال مطبوع في جلد ذي ارومات وبارقام متسلسلة وتحفظ ارومات تلك الوصولات ل ...
المادة (12) : مع مراعاة ما ورد في الماده (3) من هذا النظام يكون الوزير آمرا للصرف ومفوضا بالانفاق بالنسبة لنفقات ...
المادة (13) : يكون رئيس القسم المشرف المالي والمسؤول الاول عن صحة ودقة القيود المحاسبية ويتحمل المسؤوليات الحسابي ...
المادة (14) : يكون رئيس القسم مسؤولا امام مدير الادارة عن ادائه بجميع واجباته ع ...
المادة (15) : يعتبر موظفو المحاسبه مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحس ...
المادة (16) : يتم توقيع الشيكات الخاصة بالحساب حسب الترتيب الم ...
المادة (17) : على رئيس القسم ان لا يسمح بصرف اي مبلغ دون ان يكون مست ...
المادة (18) : اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الوزارة او قصر اي من موظفي المحاسبة في ادائه لواجباته يتر ...
المادة (19) : يقرر الوزير صرف السلفات للاعمال الرسمية عندما تقتضي الضروه ذلك على ان تسدد ال ...
المادة (20) : يقرر الوزير المبلغ المطلوب تسليفه الى صندوق المصاريف النثرية على ان لا يزيد على (100) دينار ويجري ا ...
المادة (21) : صرف سلفة للموظف المسافر في مهمة رسمية لا تزيد قيمتها على تقديرات ما سيستحق له من اج ...
المادة (22) : تقبض التأمينات والامانات ترد بموافقة الوزير ويمسك لها حسابات خاصة لكل نوع من انواعها، اما التأمينات ...
المادة (23) : يقدم مدير الادارة الى وكيل الوزارة في نهاية كل شهر تقريرا ماليا ...
المادة (24) : يزود رئيس القسم بنسخة من ك ...
المادة (25) : لا يجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات مالية واذا اريد تصحيح خطـأ يتم تصح ...
المادة (26) : يعهد رئيس القسم الى احد موظفي المحاسبه بمسك دفتر الصندوق تقيد فيه سندات القبض حسب تسلسل ارقامها و ...
المادة (27) : عند اجازة الموظف او تركه الخدمه يسلم ما بعهدته الى الموظف الذي يخلفه بالوظيفة والذي يعينه رئيس القس ...
المادة (28) : أ - تبدأ السنة المالية للحساب في اول كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون اول من كل عام.
ب - تعد في نه ...
التوقيع : محمد بن طلال/ نائب جلالة الملك المعظم