بشأن قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي كما يلي:
1- الغاء ما ورد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
6- أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا ووكيل الوزارة ومن كل من وكلاء وزارات الداخلية والثقافة والاعلام والتربية والتعليم وعضوين من المهتمين بأمور الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومدة العضوية سنتان.
2- الغاء ما ورد في البند (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
6- ب- يعين عضوا المجلس المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم