تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسن رضا نائب الملك بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 2 مايو 1962 بتعيين نائب الملك, ...
المادة (1) : يكون للجنة الاولمبية الليبية جمعية عمومية تؤلف من ثلاثة ممثل ...
المادة (2) : تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية: 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نواحي النشاط المختلفة للجن ...
المادة (3) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي في السبت الأول من شهر ديسمبر من كل عام وعلى مجلس إدارة ...
المادة (4) : على جميع الاتحادات الأعضاء إبلاغ مجلس الإدارة كتابة أسماء ممثليه في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك ...
المادة (5) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فإذا لم يتكامل هذ ...
المادة (6) : يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الاجتماع الأول للجمعية العمومية و ...
المادة (7) : لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا ...
المادة (8) : يكون للجنة الأولمبية الليبية مجلس إدارة يؤلف من: 1 - رئيس يعينه مجلس الوزراء من بين المهتمين بالشؤ ...
المادة (9) : يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف الجمعية العمومية إدارة أعمال اللجنة وتصريف شؤونها الفنية والإدارية وال ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو الوكيل في حالة غيابه, مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ...
المادة (11) : يحق للاتحادات الأعضاء أن تطلب إلى مجلس الإدارة حضور مندوب عنها في اجتماعات المجلس لإيضاح وجهة نظرها ...
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة موضوعات معينة, وله أن يدعو لحضور ...
المادة (13) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1 - تمثيل اللجنة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الدولية وغي ...
المادة (14) : يختص السكرتير العام لمجلس الإدارة بما يلي: 1 - إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمع ...
المادة (15) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- تحصيل إيرادات اللجنة. 2- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة بشرط ...
المادة (16) : يكون لكل اتحاد عام مكتب تنفيذي يؤلف من ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد إقليمي, وينتدب أعضاء المكتب م ...
المادة (17) : يختص المكتب التنفيذي للاتحاد العام - تحت إشراف اللجنة الأولمبية الليبية - بالمسائل الآتية: 1- تنفي ...
المادة (18) : يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ...
المادة (18) : يكون لكل اتحاد إقليمي جمعية عمومية تؤلف من ممثلين عن كل فريق من الفرق الرياضية المنضمة. ويتولى أكب ...
المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بناء على دعوة من المكتب التنفيذي مرة كل سنة وكلما اقتضى الأمر ذلك ...
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية تحت إشراف الاتحاد العام بالمسائل التالية:- 1- العمل على نشر اللعبة وتيسير سب ...
المادة (19) : يكون لكل اتحاد إقليمي مكتب تنفيذي يؤلف من ممثلين عن كل فريق من الفرق الرياضية المنضمة للاتحاد وينتخ ...
المادة (20) : يختص المكتب التنفيذي للاتحاد الإقليمي - تحت إشراف الاتحاد العام - بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارا ...
المادة (21) : يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضى الأمر ذلك وت ...
المادة (22) : تقبل عضوية الفرق الرياضية للهواة في الاتحاد الإقليمي للعبة سواء كانت هذه الفرق قائمة بذاتها في شكل ...
المادة (23) : يقدم طلب الانضمام لعضوية الاتحاد الإقليمي للعبة من الفرق إلى السكرتير العام بالاتحاد بخطاب مسجل بعل ...
المادة (24) : ينظر المكتب التنفيذي للاتحاد الإقليمي في طلب الانضمام إلى الاتحاد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تا ...
المادة (25) : للاتحاد العام للعبة أن يقرر إسقاط العضوية عن أي فريق رياضي بناء على اقتراح بذلك من المكتب التنفيذي ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجنة في أول ...
المادة (27) : تتكون إيرادات اللجنة من: 1- الإعانات الحكومية. 2- الهبات والإعانات والوصايا والأوقاف التي تقبلها ...
المادة (28) : يتولى كل اتحاد عام تحصيل إيرادات اللجنة من المباريات والبطولات العامة التي ينظمها ويتولى كل اتحاد إ ...
المادة (29) : يعد كل اتحاد إقليمي وكل اتحاد عام بيانا بتقديرات نفقاته والإيرادات المتوقع تحصيلها بمعرفته وذلك قبل ...
المادة (30) : يراعى في وضع ميزانية اللجنة تخصيص نصف صافي الإيرادات التي يحصلها كل اتحاد عام أو إقليمي لمواجهة نفق ...
المادة (31) : يعد كل اتحاد إقليمي وكل اتحاد عام حسابه الختامي خلال شهر على الأكثر من انقضاء ا ...
المادة (32) : تعين الجمعية العمومية اجتماعها السنوي مراجعاً للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافأته ويخت ...
المادة (33) : يشترط في أعضاء مجلس إدارة اللجنة والمكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإقليمية ما يلي: 1- أن يكون ...
المادة (34) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة وعضوية أحد المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإقليمي ...
المادة (35) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإقليمية في الح ...
المادة (36) : يجوز للاتحادات الأعضاء أن تطلب إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة اللجنة المنتخبين لا ...
المادة (37) : إذا خلا أحد المراكز في عضوية مجلس إدارة اللجنة أو عضوية أحد المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة والإ ...
المادة (38) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية أي مرتب أو مكافأة عن عملهم في اللجنة على أنه ...
المادة (39) : على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن