بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على قرار الأمم المتحدة رقم 388 (5) الصادر ...
المادة (1) : تخضع للحراسة المنظمة بمقتضى هذا المرسوم جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحوزها ا ...
المادة (2) : على الحارس:
أ - أن يتسلم ويحصر جميع الأموال التي تقع تحت حراسته وأن يقوم بصيانتها وإدارتها وتقديم ...
المادة (3) : لحارس المؤسسات أن يقوم بما يأتي:
أ - أن يستوفي الديون وأن يعمل على تحصيل أي حق آخر يكون للمؤسسة ا ...
المادة (3) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تكليف الحارس باستغلال الأرصدة النقدية لديه أو بعضها ...
المادة (4) : لحارس المؤسسات أن ينيب عنه في ممارسة أي من السلطات والواجبات المذ ...
المادة (5) : لحارس المؤسسات كلما رأى أن ذلك يساعده على أداء مهمته أن يكلف كتابة أي شخص بتقديم أية حسا ...
المادة (6) : على حارس المؤسسات الاحتفاظ بدفاتر منظمة وعليه أن يقدم لوزير المالية كل ثلاثة شهور حسابا بما أنفقه، ...
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء