بشأن النظام المالي الصادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لسنة 1978) ويع ...
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القري ...
المادة (3) : يطبق هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر المدنية الداخلية في الموازنة العامة ولمجلس الوزراء ا ...
المادة (4) : أ- وزير المالية هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من ان كل دائرة ت ...
المادة (5) : يصدر رئيس الوزراء اوامر مالية لم ...
المادة (6) : تتولى وزارة المالية مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدوائر، ويتولى الوزير صلاحية الانفا ...
المادة (7) : تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة، على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى برا ...
المادة (8) : تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا ا ...
المادة (9) : يجري صرف الرواتب والعلاوات ورواتب التقاعد قبل ثلاثة ايام من تاريخ ا ...
المادة (10) : لوزير المالية بتنسيب من الوزير تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجا ...
المادة (11) : تقيد المصروفات المستردة والمدفوعة خلال السنة في دفتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود ...
المادة (12) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية / الموازنة العامة صرف سلفة للدائرة على حساب خدمات عامة لم ي ...
المادة (13) : أ- اذا زادت سلفة النفقات على خمسمائة دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ...
المادة (14) : يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب ا ...
المادة (15) : أ- يتم قبض وتسجيل وايداع الاموال الاميرية في الدوائر وتدفع بصورة دورية الى وزارة المالية وفقا للتعل ...
المادة (16) : يتم قبض الاموال الاميرية بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة عنها. ويجري قيد جميع المقبوضات من ا ...
المادة (17) : أ- ترد الاموال الاميرية المقبوضة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان اي قانون او تشريع يجيز ردها. 2- ...
المادة (18) : على جميع موظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاميرية ان يقدموا كفالات مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقي ...
المادة (19) : أ- يحدد وزير المالية بتنسيب من الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز لموظفي المحاسبة وقابضي ...
المادة (20) : أ- يجوز حفظ الاموال العائدة الى الافراد او الهيئات الرسمية لدى الخزينة العامة وقيدها في سجل الامانا ...
المادة (21) : تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على الدوائر مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمل ...
المادة (22) : تحتفظ الدوائر بالسجلات والنماذج المالية المستعملة لمدة لا تقل عن ...
المادة (23) : أ- تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من وزير المالية من موظف او اكثر من موظفي وزارة المالية م ...
المادة (24) : تقوم الدائرة الحكومية بتزويد وزارةالمالية بتقارير دورية تتضمن خلاصة لعملياتها الم ...
المادة (25) : أ- يعين وزير المالية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لجاناً للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحدده ...
المادة (26) : أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في الاموال الاميرية فيشطب ذلك النقص او الخسارة ب ...
المادة (27) : تقوم وزارة المالية باعداد الحساب الختامي ...
المادة (28) : للوزير ان يفوض خطيا اي موظف رئيسي من موظفي دائرته بممار ...
المادة (29) : للوزير تحديد الاجراءات واصدار التعليمات التنظيمية التي ...
المادة (30) : لوزير المالية اصدار التعليمات التنظيمية ...
المادة (31) : يلغى (النظام المال ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية