بشأن علاج موظفى المصرف الوطنى الليبى*.
بمقتضى المادة 11 من قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1969 – بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف تم استبدال مسمى "بنك وبنوك" ليصبح "مصرف ومصارف"
المادة (1) : تسمية:
تسمى هذه اللا ...
المادة (2) : سريان:
مع مراعاة نص المادة -5- من لائحة الخدمة وباستثناء الموظفين والمستخدمين غير المثبتين تسري ا ...
المادة (3) : تعريف:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ما يلي من المعاني ما لم يدل سياق اللفظ على غير ذلك:
أ- ا ...
المادة (4) : الحق في العلاج:
للموظف ولأفراد أسرته وللموظفة وحدها وللمستخدمين والموظ ...
المادة (5) : نفقات العلاج:
يتحمل البنك من نفقات العلاج وبشرط أن يتم ذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة:
أ- ثمن الأدو ...
المادة (6) : النظارات والتركيبات الصناعية:
يتحمل البنك ثمن النظارات والأطراف الصناعية والأسنان وأجهزة السمع الط ...
المادة (7) : مراحل الكشف والعلاج:
لكل موظف ألم به أو بأحد أفراد أسرته مرض أو إصابة أن يتقدم بطلب إلى سكرتير الب ...
المادة (8) : العلاج في ليبيا:
يجري الكشف على الموظف وأفراد أسرته من قبل الطبيب أو اللجنة الطبية ويتم علاجه بالم ...
المادة (9) : العلاج في الخارج:
إذا تعذر العلاج أو إجراء الكشف في ليبيا فللمحافظ بعد أخذ رأي اللجنة الطبية أن يق ...
المادة (10) : نفقات الإقامة في الخارج:
يتحمل البنك تكاليف الإقامة بالفنادق أو غيرها من أماكن السكن والتي ينفقها ...
المادة (11) : المعاملة الطبية:
يجرى علاج الموظف أو المريض من أسرته في ليبيا أو خارجها وعند وجود درجات بالمؤسسة ا ...
المادة (12) : علاج الموظف الموفد
إذا مرض الموظف الموفد إلى خارج ليبيا في مهمة رسمية أو أحد أفراد أسرته المسموح ل ...
المادة (13) : متابعة حالات المرض:
على طبيب البنك متابعة حالات من هم تحت العلاج طبقا لأحكام هذه اللائحة وله في سب ...
المادة (14) : أعمال وإلغاء:
يعمل بهذه اللائحة، وتلغى جمي ...
التوقيع :