بشأن منع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/ 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق.
ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية.
المادة (2) : تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون الحالات الآتية:
1- المعاملة بالمثل.
2- التقارير الطبية والعلمية.
3- المصطلحات والتعبيرات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.
المادة (3) : يجب على كافة المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، التي تستعمل في مكاتباتها لغة غير العربية أن ترفق مع كل معاملة ترجمة لها إلى اللغة العربية.
ومع ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أي من تلك الجهات من الخضوع لأحكام هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين دينارا ولا تجاوز (200) مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام